وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في البسيط و الوسيط وليس في المسألة خلاف وإن كانت عبارته موهمة إثبات خلاف والله أعلم فصل ملك المبيع في زمن الخيار لمن فيه ثلاثة أقوال أحدها للمشتري والملك في الثمن للبائع والثاني للبائع والملك في الثمن للمشتري والثالث موقوف فإن تم البيع بان حصول الملك للمشتري بنفس البيع وإلا بان أن ملك البائع لم يزل وكذا يتوقف في الثمن وفي موضع الأقوال طرق أحدها أنها إذا كان الخيار لهما إما بالشرط وإما بالمجلس أما إذا كان لأحدهما فهو مالك المبيع لنفوذ تصرفه والثاني أنه لا خلاف في المسألة ولكن إن كان الخيار للبائع فالملك له وإن كان للمشتري فله وإن كان لهما فموقوف وتنزل الأقوال على هذه الأحوال والثالث طرد الأقوال في جميع الأحوال وهو الأصح عند عامة الأصحاب منهم العراقيون والحليمي وأما الأظهر من الأقوال فقال الشيخ أبو حامد ومن نحا نحوه الأظهر أن الملك للمشتري وبه قال الإمام وقال آخرون الأظهر الوقف وبه قال صاحب التهذيب والأشبه توسط ذكره جماعة وهو أنه إن كان الخيار للبائع فالأظهر بقاء الملك له وإن كان للمشتري فالأظهر انتقاله إليه وإن كان لهما فالأظهر الوقف التفريع لهذه الأقوال فروع كثيرة منها ما يذكر في أبوابه