وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأرش إن وقع اليأس من رد الآخر بأن رضي به فنعم وإن لم يقع فكذلك على الأصح ومنها لو وكل رجلان رجلا ببيع عبد لهما أو وكل أحد الشريكين صاحبه فباع الكل ثم خرج معيبا فعلى الوجه الأول لا يجوز للمشتري رد نصيب أحدهما وعلى الأوجه الأخر يجوز ولو وكل رجل رجلين في بيع عبده فباعاه لرجل فعلى الوجه الأول يجوز للمشتري رد نصيب أحدهما وعلى الأوجه الأخر لا يجوز ولو وكل رجلان رجلا في شراء عبد أو وكل رجل رجلا في شراء عبد له ولنفسه ففعل وخرج العبد معيبا فعلى الوجه الأول والثالث ليس لأحد الموكلين إفراد نصيبه بالرد وعلى الثاني والرابع يجوز وقال القفال إن علم البائع أنه يشتري لهما فلأحدهما رد نصيبه لرضى البائع بالتشقيص وإن جهله فلا ومنها لو وكل رجلان رجلا في بيع عبد ورجلان رجلا في شرائه فتبايع الوكيلان فخرج معيبا فعلى الوجه الأول لا يجوز التفريق وعلى الوجوه الأخر يجوز ولو وكل رجل رجلين في بيع عبد ووكل رجل آخرين في شراء فتبايع الوكلاء فعلى الوجه الأول يجوز التفريق وعلى الأوجه الأخر لا يجوز باب خيار المجلس والشرط الخيار ضربان خيار نقص وهو ما يتعلق بفوات شىء مظنون الحصول وخيار شهوة وهو ما لا يتعلق بفوات شىء فالأول له باب نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى