وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنها إذا قلنا بالتعدد فخاطب رجل رجلين فقال بعتكما هذا العبد بألف فقبل أحدهما نصف بخمسمائة أو قال مالكا عبد لرجل بعناك هذا العبد بألف فقبل نصيب أحدهما بعينه بخمسمائة لم يصح على الأصح فرع إذا وكل رجلان رجلا في البيع أو الشراء وقلنا الصفقة تتعدد بتعدد المشتري أو وكل رجلين في البيع أو الشراء فهل الاعتبار في تردد العقد واتحاده بالعاقد أو المعقود له فيه أوجه أصحها عند الأكثرين أن الاعتبار بالعاقد وبه قال ابن الحداد لأن أحكام العقد تتعلق به ألا ترى أن المعتبر رؤيته دون رؤية الموكل وخيار المجلس يتعلق به دون الموكل والثاني الاعتبار بالمعقود له قاله أبو زيد والخضري وصححه الغزالي في الوجيز لأن الملك له والثالث الاعتبار في طرف البيع بالمعقود له وفي الشراء بالعاقد قاله أبو إسحق المروزي والفرق أن العقد يتم في الشراء بالمباشر دون المعقود له ولهذا لو أنكر المعقود له الإذن في المباشرة وقع العقد للمباشر بخلاف طرف البيع قال الإمام وهذا الفرق فيما إذا كان التوكيل بالشراء في الذمة فإن وكله بشراء عبد بثوب معين فهو كالتوكيل بالبيع والرابع الاعتبار في جانب الشراء بالموكل وفي البيع بهما جميعا فأيهما تعدد تعدد العقد اعتبارا بالشقص المشفوع فإن العقد يتعدد بتعدد الموكل في حق الشفيع ولا يتعدد بتعدد الوكيل ويتفرع على هذا الأوجه مسائل منها لو اشترى شيئا بوكالة رجلين فخرج معيبا فإن اعتبرنا العاقد فليس لأحد الموكلين إفراد نصيبه بالرد كما لو اشترى ومات عن ابنين وخرج معيبا لم يكن لأحدهما إفراد نصيبه بالرد وهل لأحد الموكلين والابنين أخذ