وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدهما له فإن قلنا يصح هناك في ملكه فهنا أولى وإلا فقولان إن عللنا بالجمع بين حلال وحرام لم يصح وإن عللنا بالجهالة صح لأن حصة المملوك معلومة ولو باع جميع الثمار وفيها الزكاة فهل يصح البيع في قدر الزكاة سبق بيانه في كتاب الزكاة فإن قلنا لا يصح فالترتيب في الباقي كما ذكرنا فيمن باع عبدا له نصفه ولو باع أربعين شاة فيها واجب الزكاة وقلنا لا يصح بيع قدر الزكاة فالترتيب في الباقي كما سبق فيمن باع عبده وعبد غيره فرع ومما يتفرع على العلتين لو ملك زيد عبدا وعمرو آخر فباعاهما صفقة واحدة بثمن واحد ففي صحة العقد قولان وكذا لو باع عبدين له لرجلين لكل واحد واحدا بعينه بثمن واحد إن عللنا بالجمع بين حلال وحرام صح وإن عللنا بالجهالة فلا لأن حصة كل واحد مجهولة ولو باع عبده وعبد غيره وسمى لكل واحد ثمنا فقال بعتك هذا بمائة وهذا بخمسين فإن عللنا بالجمع فسد وإن عللنا بالجهالة صح في عبده كذا قاله في التتمة ولك أن تقول سنذكر أن تفصيل الثمن من أسباب تعدد العقد وإن تعدد وجب القضاء بالصحة على العلتين فرع اعلم أن طائفة من الأصحاب توسطوا بين قولي تفريق الصفقة فقالوا الأصح الصحة في المملوك إذا كان المبيع مما يتوزع الثمن على أجزائه والأصح الفساد إن كان مما يتوزع على قيمته وقال الأكثرون الأصح الصحة في القسمين