وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو قبله فإن لم نجوز الإفراد فقال رددت المعيب فهل يكون ذلك ردا لهما أصحهما لا بل هو لغو ولو رضي البائع بإفراده جاز على الأصح وإذا جوزنا الإفراد فرده استرد قسطه من الثمن وعلى هذا القول لو أراد رد السليم والمعيب جميعا فله ذلك على الصحيح ولو وجد العيب بالعبدين معا وأراد إفراد أحدهما بالرد جرى القولان ولو تلف أحد العبدين أو باعه ووجد الباقي عيبا ففي إفراده بالرد قولان مرتبان وأولى بالجواز لتعذر ردهما فإن جوزنا الإفراد رد الباقي واسترد من الثمن حصته وطريق التوزيع تقدير العبدين سليمين وتقويمهما وتقسيط المسمى على القيمتين فلو اختلفا في قيمة التالف فادعى المشتري ما يقتضي زيادة المرجوع به على ما اعترف به البائع فالأظهر أن القول قول البائع مع يمينه لأن الثمن ملكه فلا يسترد منه إلا ما اعترف به وإن لم نجوز الإفراد فوجهان وقيل قولان أصحهما لا فسخ له ولكن يرجع بأرش العيب لأن الهلاك أعظم من العيب ولو حدث عنده عيب لم يتمكن من الرد فعلى هذا إن اختلفا في قيمة التالف عاد القولان وهل النظر في قيمة التالف إلى يوم العقد أو يوم القبض فيه الخلاف الذي سيأتي في معرفة أرش العيب القديم والوجه الثاني أنه يضم قيمة التالف إلى الباقي ويردهما ويفسخ العقد فإن اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم وفيه وجه شاذ أن القول قول البائع لئلا تزال يده عما لم يعترف به فرع لو باع شيئا يتوزع الثمن على أجزائه بعضه له كعبد أو له نصفها أو صاعي حنطة له أحدهما صفقة واحدة ترتب على ما إذا باع عبدين