وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تلفت تحت يده وإن تعيب في يده فعليه أرش النقص وإن تلف فعليه قيمته أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التلف كالمغصوب لأنه مخاطب كل لحظة من جهة الشرع برده وفي وجه تعتبر قيمته يوم التلف وفي وجه يوم القبض وقد يعبر عن هذا الخلاف بالأقوال وكيف كان فالمذهب اعتبار الأكثر وما حدث من الزوائد المنفصلة كالولد والثمرة والمتصلة كالسمن وتعلم صنعة مضمون عليه كزوائد المغصوب وفي وجه شاذ لا يضمن الزيادة عند التلف ولو أنفق على العبد مدة لم يرجع بها على البائع إن كان المشتري عالما بفساد البيع وإلا فوجهان قلت أصحهما لا يرجع والله أعلم وإن كانت جارية فوطئها المشتري فإن كان الواطىء والموطوءة جاهلين فلا حد ويجب المهر وإن كانا عالمين وجب الحد إن اشتراها بميتة أو دم وإن اشتراها بخمر أو بشرط فاسد فلا حد لاختلاف العلماء في حصول الملك فإن أبا حنيفة رضي الله عنه يملكه في هذه الحالة فصار كالوطء في النكاح بلا ولي ونحوه قال الإمام ويجوز أن يقال يجب الحد فإن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يبيح الوطء وإن كان يثبت الملك بخلاف الوطء في النكاح بلا ولي وإذا لم يجب الحد وجب المهر فإن كانت بكرا وجب مع مهر البكر أرش البكارة أما مهر البكر فللاستمتاع ببكر وأما الأرش فلإتلاف البكارة وإن استولدها فالولد حر للشبهة فإن خرج حيا فعليه قيمته يوم الولادة وتستقر عليه قيمته بخلاف ما لو اشترى جارية واستولدها فخرجت مستحقة فإنه يغرم قيمة الولد ويرجع بها على البائع لأنه غره ولا تصير الجارية في الحال أم ود فإن كان ملكها في وقت فقولان وإن نقصت بالحمل أو الوضع لزمه الأرش وإن خرج الولد ميتا فلا قيمة لكن إن سقط بجناية وجبت الغرة على عاقلة الجاني وعلى المشتري أقل الأمرين من قيمة الولد يوم الولادة والغرة ويطالب به