وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل البيع الصحيح إذا ضم إليه شرط فذلك الشرط ضربان صحيح وفاسد فإن كان صحيحا فالعقد صحيح وإن كان فاسدا فإن كان مما لا يفرد بالعقد نظر إن لم يتعلق به غرض يورث تنازعا لم يؤثر ذلك في العقد كما سبق قال الإمام ومن هذا القبيل ما إذا عين الشهود لتوثيق الثمن وقلنا لا يتعينون فلا يفسد به العقد وإن تعلق به غرض فسد البيع بفساده للنهي عن بيع وشرط هذا هو المشهور ولنا قول رواه أبو ثور أن البيع لا يفسد بفساد الشرط بحال لقصة بريرة رضي الله عنها وإن كان مما يفرد بالعقد كالرهن والكفيل فهل يفسد البيع لفسادهما قولان أظهرهما يفسد كسائر الشروط الفاسدة والثاني لا كالصداق الفاسد لا يفسد النكاح ولو باع بشرط نفي خيار المجلس أو خيار الرؤية ففيه خلاف نذكره في باب الخيار إن شاء الله تعالى فصل إذا اشترى شيئا شراء فاسدا إما لشرط فاسد وإما لسبب آخر قبضه لم يملكه بالقبض ولا ينفذ تصرفه فيه ويلزمه رده وعليه مؤنة رده كالمغصوب ولا يجوز حبسه لاسترداد الثمن ولا يقدم به على الغرماء على المذهب وحكي قول ووجه للأصطخري أن له حبسه ويقدم به وهو شاذ ضعيف وتلزمه أجرة المثل للمدة التي كان في يده سواء استوفى المنفعة أم