وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالمتغير تعتبر المماثلة في بيع الجنس منه بالجنس في أكمل أحواله فمنه الفواكه فتعتبر المماثلة حال الجفاف خاصة فلا يجوز بيع الرطب بتمر ولا رطب ولا بيع العنب بعنب ولا زبيب وكذا كل ثمرة لها حال جفاف كالتين والمشمش والخوخ والبطيخ والكمثري الذين يفلقان والإجاص والرمان الحامض لا يباع رطبها برطبها ولا بيابسها وحكى وجه في المشمش والخوخ وما لا يعم تجفيفه عموم تجفيف الرطب أنه يجوز بيعها بعضها ببعض في حال الرطوبة لأنها أكمل أحوالها وهذا الوجه شاذ ويجوز بيع الجديد بالعتيق إلا أن تبقى في الجديد نداوة بحيث يظهر أثر زوالها في المكيال وأما ما ليس له حال جفاف كالعنب الذي لا يتزبب والرطب الذي لا يتتمر والبطيخ والكمثرى اللذين لا يفلقان والرمان الحلو والباذنجان والقرع والبقول فقد سبق أنه لا يجوز جيع بعضها ببعض على الأظهر ويجوز المزني بيع الرطب بالرطب وبه قال مالك و أبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم ويستثنى من بيع الرطب بالتمر صورة العرايا وستأتي إن شاء الله تعالى فرع يجوز بيع الحنطة بالحنطة بعد التنقية من القشر والتبن ما دامت على هيأتها بعد تناهي جفافها فإذا بطلت تلك الهيئة خرجت عن الكمال فلا يجوز بيع الحنطة بشىء مما يتخذ منها من المطعومات كالدقيق والسويق والخبز والنشا ولا بما فيه شىء مما يتخذ من الحنطة كالمصل ففيه الدقيق والفالوذج ففيه النشا وكذا لا يجوز بيع الأشياء بعضها ببعض لخروجها عن حال الكمال هذا هو المذهب والمشهور وحكي قول أنه يجوز بيع الحنطة بالدقيق كيلا وجعل إمام الحرمين هذا القول في أن الحنطة والدقيق جنسان يجوز التفاضل فيهما ويشبه أن يكون منفردا بهذه الرواية وحكي البويطي والمزني قولا أنه يجوز