وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو باع صاع حنطة بصاع حنطة وفيهما أو في أحدهما التبن أو مدر أو حبات شعير لم يجز وضبط الإمام المنع بأن يكون الخليط قدرا لو ميز ظهر على المكيال فإن كان لا يظهر لم يضر ولو كان فيهما أو في أحدهما دقاق تبن أو قليل تراب لم يضر لأن ذلك يدخل في تضاعيف الحنطة ولا يظهر في المكيال بخلاف ما لو باع موزنا بجنسه وفيهما أو في أحدهما قليل تراب لا يجوز لأنه يؤثر في الوزن ولو باع حنطة بشعير وفيهما أو في أحدهما حبات من الآخر يسيرة صح وإن كثر لم يصح قال الإمام ولا يضبط ذلك بالتأثير في الكيل ولا بالتمل بل ضبط الكثير أن يكون الشعير المخالط للحنطة قدرا يقصد تمييزه ليستعمل شعيرا وكذا بالعكس فرع لو باع دارا بذهب فظهر فيها معدن ذهب أو باع دارا ماء بدار فيها بئر ماء وقلنا الماء ربوي صح البيع في المسألتين على الأصح لأنه تابع والثاني لا يصح كبيع دار موهت بذهب تمويها يحصل منه شىء بذهب فصل في الحال الذي تعتبر فيه المماثلة الربوي ضربان ما يتغير من حال إلى حال وما لا يتغير