وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البيع ولزم الآخر قبولها وإن رضي صاحب الناقصة بقدرها من الزائدة أقر العقد وإن تشاحا فسخ البيع والله أعلم فصل في بيان القاعدة المعروفة بمد عجوة ومقصوده أن يشتمل العقد على صفة وهو ضربان أحدهما يكون الربوي من الجانبين جنسا والثاني يكون جنسين فالأول فيه تقع القاعدة المقصودة فمن صوره أن يختلف الجنس من الطرفين أو أحدهما كما إذا باع مد عجوة ودرهما بمد عجوة ودرهم أو بمدي عجوة أو بدرهمين أو باع صاع حنطة وصاع شعير بصاع حنطة وصاع شعير أو بصاعي حنطة أو بصاعي شعير ومن صوره أن يختلف النوع أو الصفة من الطرفين أو أحدهما كما إذا باع مد عجوة ومد صيحاني بمد عجوة ومد صيحاني أو بمدي عجوة أو بمدي صيحاني أو باع مائة دينار جيدة ومائة دينار رديئة بمائتي دينار جيد أو رديء أو وسط أو بمائة جيد ومائة رديء فلا يصح البيع في شىء من هذه الصور ونظائرها هذا هو الصحيح المعروف الذي قطع به الجمهور ولنا وجه أنه إذا باع مد عجوة ودرهما بمد ودرهم والدرهمان من ضرب واحد والمدان من شجرة واحدة أو باع صاع حنطة وصاع شعير بمثلهما وصاعا الحنطة من صبرة وكذا الشعير صح ويحكى هذا عن القاضيين أبي الطيب وحسين واختاره الروياني وحكى صاحب البيان وجها أنه لا يضر اختلاف النوع والصفة إذا اتحد الجنس والمعروف ما سبق