وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قسمة المكيل وزنا ولا الموزون كيلا وما لا يباع بعضه ببعض كالرطب والعنب لا يقسم أصلا وإن قلنا القسمة إفراز جاز قسمة المكيل وزنا وعكسه وجاز قسمة الرطب ونحوه وزنا ولا يجوز قسمة غير الرطب والعنب خرصا ويجوز قسمتهما خرصا إذا قلنا إفراز وقيل لا يجوز والأول هو الأصح المنصوص فرع لا يجوز بيع الربوي بجنسه جزافا ولا بالتخمين والتحري فلو باع صبرة حنطة بصبرة أو دراهم بدراهم جزافا وخرجنا متماثلتين لم يصح العقد لأن التساوي شرط وشرط العقد يعتبر العلم به عند العقد ولهذا لو نكح امرأة لا يعلم أهي أخته أم معتدة أم لا لم يصح النكاح وسواء جهلا الصبرتين أو إحداهما ولو قال بعتك هذه الصبرة بهذه مكايلة أو كيلا بكيل أو هذه الدراهم بتلك موازنة أو وزنا بوزن فإن كالا أو وزنا وخرجتا سواء صح العقد وإلا لم يصح على الأظهر وعلى الثاني يصح في الكبيرة بقدر ما يقابل الصغيرة ولمشتري الكبيرة الخيار وحيث صححنا فتفرقا بعد تقابض الجملتين وقبل الكيل والوزن لم يبطل العقد على الأصح ولو قال بعتك هذه الصبرة بكيلها من صبرتك وصبرة المخاطب أكبر صح ثم إن كالا في المجلس وتقابضا تم العقد وإن تقابضا الجملتين وتفرقا قبل الكيل فعلى الوجهين ولو باع صبرة حنطة بصبرة شعير جزافا جاز ولو باعها بها صاعا بصاع أو بصاعين فهو كما لو كانتا من جنس واحد قلت قال أكثر أصحابنا إذا باع صبرة حنطة بصبرة شعير صاعا بصاع وخرجتا متساويتين صح وإن تفاضلتا فرضي صاحب الزائدة بتسليم الزيادة تم