وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرؤية الذوق في الخل ونحوه والشم في المسك ونحوه واللمس في الثياب ونحوها والصحيح المعروف أنها لا تعتبر الحادي عشر ذكر بعضهم أنه لا بد من ذكر موضع المبيع الغائب فلو كان في غير بلد التبايع وجب تسليمه في ذلك البلد ولا يجوز شرط تسليمه في بلد التبايع بخلاف السلم فإنه مضمون في الذمة والعين الغائبة غير مضمونة في الذمة فاشتراط نقلها يكون بيعا وشرطا الثاني عشر لو رأى ثوبين فسرق أحدهما فاشترى الباقي ولا يعلم أيهما المسروق قال الغزالي في الوسط إن تساوت صفتهما وقدرهما وقيمتهما كنصفي كرباس واحد صح قطعا وإن اختلفا في شىء من ذلك خرج على بيع الغائب الثالث عشر إذا لم نشرط الرؤية فاختلفا فقال البائع للمشتري رأيت المبيع فلا خيار لك فأنكر المشتري فالقول قول البائع على الأصح وإن شرطنا الرؤية فاختلفا قال الغزالي في فتاويه القول قول البائع لأن إقدام المشتري على العقد اعتراف بصحته ولا ينفك هذا عن خلاف قلت هذه مسألة اختلافهما في مفسد للعقد وفيها الخلاف المعروف والأصح أن القول قول من يدعي الصحة وعليه فرعها الغزالي وبقيت مسائل تعلق بالباب منها بيع أستار الكعبة فيه خلاف قدمته في أواخر الحج وبيع أشجار الحرم وصيده حرام باطل قال القفال إلا أن يقطع شيئا يسيرا لدواء فيجوز بيعه حينئذ وفيما قاله نظر وينبغي أن لا يجوز كالطعام الذي أبيح له أكله لا يجوز بيعه قال صاحب التلخيص حكم شجر النقيع بالنون الذي هو الحمى حكم أشجار الحرم فلا يجوز بيعه ومما تعم به البلوى ما اعتاده الناس من بيع نصيبه من الماء الجاري لن النهر قال المحاملي في اللباب هذا باطل لوجهين أحدهما أن المبيع غير معلوم القدر والثاني أن الماء الجاري