وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منه يفتقر إلى صفات السلم قاله أبو علي الطبري فعلى الأصح لو كان له عبدان من أنواع فلا بد من زيادة يقع بها التمييز كالتعرض للسن أو غيره السابع إذا قلنا يشترط الوصف فوصف فإن وجده كما وصف فله الخيار على الأصح وقيل له الخيار قطعا وإن وجده دون وصفه فله الخيار قطعا وإن قلنا لا حاجة إلى الوصف فللمشتري الخيار عند الرؤية سواء شرط الخيار أم لا وقيل لا يثبت الخيار إلا أن يشرطه والصحيح الأول وهل له الخيار قبل الرؤية فيه أوجه الصحيح أنه يند فسخه قبل الرؤية ولا تنفذ إجارته والثاني ينفذان والثالث لا ينفذان وأما البائع فالأصح أنه لا خيار له سواء كان رأى المبيع أم لا وقيل له الخيار في الحالين وقيل له الخيار إن لم يكن رآه وبه قطع الشيخ ومتابعوه كالمشتري ثم خيار الرؤية حيث ثبت هل هو على الفور أم يمتد امتداد مجلس الرؤية وجهان أصحهما يمتد قال الشيخ أبو محمد الوجهان بناء على وجهين في أنه هل يثبت خيار المجلس مع خيار الرؤية كشراء العين الحاضرة أم لا يثبت للاستغناء بخيار الرؤية فعلى الأول خيار الرؤية على الفور لثلا يثبت خيار مجلسين وعلى الثاني يمتد الثامن لو تلف المبيع في يد المشتري قبل الرؤية ففي انفساخ البيع وجهان كنظيره في خيار الشرط ولو باعه قبل الرؤية لم يصح بخلاف ما لو باعه في زمن خيار الشرط فإنه يصح على الأصح لأنه يصير مجيزا للعقد وهنا لا إجازة قبل الرؤية التاسع هل يجوز أن يوكل في الرؤية من يفسخ أو يجيز ما يستصوبه وجهان أصحهما يجوز كالتوكيل في خيار العيب والخلف والثاني لا لأنه خيار شهوة لا يتوقف على نقص ولا غرض فأشبه ما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة يوكل في الاختيار العاشر نقل صاحب التتمة والروياني وجها أنه يعتبر على قول اشتراط