وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع هذا الذي سبق هو فيما إذا كان العوض في الذمة معينا فلا تشترط معرفة قدره بالكيل والوزن فلو قال بعتك هذه الصبرة أو بعتك بهذه الدراهم صح وتكفي المشاهدة لكن هل يكره بيع الصبرة جزافا قولان قلت أظهرهما يكره وقطع به جماعة وكذا البيع بصبرة ادراهم مكروه والله أعلم ولو كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاع وانخفاض أو باع السمن أو نحوه في ظرف مختلف الأجزاء رقة وغلظا فثلاث طرق أصحها أن في صحة البيع قولي بيع الغائب والثاني القطع بالصحة والثالث القطع بالبطلان وهو ضعيف وإن كان منسوبا إلى المحققين فإن قلنا بالصحة فوقت الخيار هنا معرفة مقدار الصبرة أو التمكن من تخمينه برؤية ما تحتها وإن قلنا بالبطلان فلو باع الصبرة والمشتري يظنها على استواء الأرض ثم بان تحتها دكة فهل نتبين بطلان العقد وجهان أصحهما لا ولكن للمشتري الخيار كالعيب والتدليس وبه قطع صاحب الشامل وغيره والله أعلم فرع لو قال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا فإن كانت معلومة الصيعان وإلا فلا