وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم أو هذه كل ذراع بدرهم أو هذه الأغنام كل شاة بدرهم صح العقد في الجميع على الصحيح ولا تضر جهالة جملة الثمن لأنه معلوم التفصيل وقال ابن القطان لا يصح ولو قال بعتك عشرة من هذه الأغنام بكذا لم يصح وأن علم عدد الجملة بخلاف مثله في الثوب والصبرة والأرض لأن قيمة الشياة تختلف ولو قال بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم لم يصح وقال ابن سريج يصح في صاع فقط قلت وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الإجارة أنه لو قال بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم لم يصح على الصحيح الذي قطع به الجمهور واختار الإمام وشيخه الصحة والله أعلم ولو قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم أو قال مثله في الأرض والثوب نظر إن خرج كما ذكر صح البيع وإن خرج زائدا أو ناقصا ففيه قولان أظهرهما لا يصح لتعذر الجمع بين الأمرين والثاني يصح لإشارته إلى الصبرة ويلغو الوصف فعلى هذا إن خرج ناقصا فالمشتري بالخيار فإن أجاز فهل يجيز بجميع الثمن لمقابلة الصبرة به أم بالقسط لمقابلة كل صاع بدرهم وجهان وإن خرج زائدا فلمن تكون الزيادة وجهان أصحهما للمشتري فلا خيار له قطعا ولا للبائع على الأصح والثاني يكون للبائع فلا خيار له وللمشتري الخيار على الأصح