وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

آلاف درهم إلا ما يخص ألفا فإن أراد ما يخصه إذا وزعت الثمرة على المبلغ المذكور صح وكان استثناء للثلث وإن أراد ما يساوي ألفا عند التقويم فلا لأنه مجهول فرع إذا باع أذرعا من أرض أو دار أو ثوب فإن كانا بأن باع ذراعا من عشرة ويعلمان أن الجملة عشرة صح على الصحيح وكأنه باعه العشر قال الإمام إلا أن يعني معينا فيبطل كشاة من القطيع ولو اختلفا فقال المشتري أردت الإشاعة فالعقد صحيح وقال البائع بل أردت معينا ففيمن يصدق احتمالان قلت أرجحهما البائع والله أعلم وإن كان أحدهما لا يعلم جملة الذرعان لم يصح البيع ولو وقف على طرف الأرض وقال بعتك كذا ذراعا من موقفي هذا في جميع العرض إلى حيث ينتهي في الطول صح على الأصح فرع إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة فله حالان أحدهما أن يعلما مبلغ صيعانها فالعقد صحيح قطعا وينزل على الإشاعة ولو كانت الصبرة مائة صاع فالمبيع عشر العشر فلو تلف بعضها تلف بقدره من المبيع هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى الإمام في تنزيله وجهين أحدهما هذا والثاني المبيع صاع من الجملة غير مشاع أي صاع كان فعلى هذا يبقى المبيع ما بقي صاع