وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فهو باطل وكذا لو قال بعتهم إلا واحدا مبهما وسواء تساوت قيمة العبيد والشياه أم لا وسواء قال ولك الخيار في التعيين أم لا وحكى في التتمة قولا قديما أنه لو قال بعتك أحد عبيدي أو عبيدي الثلاثة على أن تختار من شئت في ثلاثة أيام أو أقل صح العقد وهذا شاذ ضعيف ولو كان له عبد فاختلط بعبيد لغيره فقال بعتك عبدي من هؤلاء والمشتري يراهم ولا يعرف عينه قال في التتمة له حكم بيع الغائب وقال صاحب التهذيب عندي أنه باطل فرع بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة من دار وأرض وعبد وثمرة وغيرها صحيح لكن لو باع جزءا شائعا من شىء بمثله من ذلك الشىء كالدار والفرس كما إذا كان بينهما نصفين باع نصفه بنصف صاحبه فوجهان أحدهما لا يصح البيع لعدم الحاجة إليه وأصحهما يصح لوجود شرائطه وله فوائد منها لو كانا جميعا أو أحدهما ملك نصيبه بالهبة من أبيه انقطعت ولاية الرجوع ومنها لو ملكه بالشراء ثم اطلع بعد هذا التصرف على عيب لم يملك الرد على بائعه ومنها لو ملكته بالصداق فطلقها قبل الدخول لم يكن له الرجوع فيه قلت ولو باع نصفه بالثلث من نصف صاحبه ففي صحته الوجهان أصحهما الصحة ويصير بينهما أثلاثا وبهذا قطع صاحب التقريب واستبعده الإمام وقد ذكر الإمام الرافعي هذه المسألة في كتاب الصلح والله أعلم ولو باع الجملة واستثنى منها جزءا شائعا جاز مثاله بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها وقدر الزكاة منها ولو قال بعتك ثمرة هذا البستان بثلاثة