وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصح وحيث صححنا فهو إذا لم يمنع الماء رؤيته فإن منعها فعلى قولي بيع الغائب إن عرف قدره وصفته وإلا فلا يصح قطعا وبيع الحمام في البرج على تفصيل بيع السمك في البركة ولو باعها وهي طائرة اعتمادا على عادة عودها ليلا فوجهان كما سبق في النحل أصحهما عند الإمام الصحة كالعبد المبعوث في شغل وأصحهما عند الجمهور المنع إذ لا وثوف بعودها لعدم عقلها قلت ولو باع ثلجا أو جمدا وزنا وكان ينماع إلى أن يوزن لم يصح على الأصح وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في المسائل المنثورة في آخر كتاب الإجارة والله أعلم الرابعة لو باع جزءا شائعا من سيف أو إناء ونحوهما صح وصار مشتركا ولو عين بعضه وباعه لم يصح لأن تسليمه لا يحصل إلا بقطعه وفيه نقص وتضييع للمال ولو باع ذراعا فصاعدا من ثوب فإن لم يعين الخامسة لا يصح بيع المرهون بعد الإقباض قبل الفكاك السادسة جناية العبد إن أوجبت مالا متعلقا بذمته لم يمنع بيعه بحال وإن أوجبته متعلقا برقبته فإن باعه بعد اختيار الفداء صح كذا أطلقه في