وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو باع مال أبيه على ظن أنه حي وهو فضولي ملك العاقد فقولان أظهرهما أن البيع صحيح لصدوره من مالك والثاني البطلان لأنه في معنى المعلق بموته ولأنه كالغائب ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف ببيع الهازل هل ينعقد فيه وجهان وبالخلاف في بيع التلجئة وصورته أن يخاف غصب ماله أو الإكراه على بيعه فيبيعه لإنسان بيعا مطلقا وقد توافقا قبله على أنه لدفع الشر لا على حقيقة البيع والصحيح صحته ويجري الخلاف فيما لو باع العبد على ظن أنه آبق أو مكاتب فبان أنه قد رجع وفسخ الكتابة ويجري فيمن زوج أمة أبيه على ظن أنه حي فبان ميتا هل يصح النكاح فإن صححنا فقد نقلوا وجهين فيمن قال إن مات أبي فقد زوجتك هذه الجارية فرع القولان في أصل بيع الفضولي وفي الفرعين بعده يعبر عنهما بقولي وقف العقود وحيث قالوا فيه قولا وقف العقود أرادوا هذين القولين وسميا بذلك لأن الخلاف آيل إلى أن العقد هل ينعقد على التوقف أم لا بل يكون باطلا ثم ذكر الإمام أن الصحة على قول الوقف ناجزة لكن الملك لا يحصل إلا عند الإجازة قال ويطرد الوقف في كل عقد يقبل الاستنابة كالبيوع والإجارات والهبات والعتق والطلاق والنكاح وغيرها الشرط الرابع القدرة على تسليم المبيع ولا بد منها وفواتها قد يكون حسا وقد يكون شرعا وفيه مسائل