وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إباحة لا يجوز الرجوع فيها قاله القاضي أبو الطيب وأصحهما له حكم المقبوض بعقد فاسد فيطالب كل واحد صاحبه بما دفعه إن كان باقيا أو بضمانه إن تلف فلو كان الثمن الذي قبضه البائع مثل القيمة قال الغزالي في الإحياء هذا مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض فله تملكه لا محالة وقال الشيخ أبو حامد لا مطالبة لواحد منهما وتبرأ ذمتهما بالتراضي وهذا يشكل بسائر العقود الفاسدة فإنه لا براءة وإن وجد التراضي وقال مالك رضي الله عنه ينعقد بكل ما يعده الناس بيعا واستحسنه ابن الصباغ قلت هذا الذي استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلا وهو المختار لأنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ وممن اختاره المتولي والبغوي وغيرهما والله أعلم فرع لو قال بعني فقال بعتك إن قال بعده اشتريت أو قبلت انعقد قطعا وإلا انعقد على الأصح وقيل على الأظهر وقيل ينعقد قطعا ولو قال اشتر مني فقال اشتريت قال في التهذيب هو كالصورة السابقة وقال بعضهم لا ينعقد قطعا ولو قال أتبيعني عبدك بكذا أو قال بعتني بكذا فقال بعت لم ينعقد حتى يقول بعده اشتريت وكذا لو قال البائع أتشتري داري أو اشتريت مني فقال اشتريت لا ينعقد حتى يقول بعده بعت