وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب البيع باب ما يصح به البيع البيع مقابلة مال بمال أو نحوه ويعتبر في صحته ثلاثة أمور الأول الصيغة وهي الإيجاب من جهة البائع كقوله بعتك أو ملكتك ونحوهما وفي ملكتك وجه ضعيف والقبول من المشتري كقوله قبلت أو ابتعت أو اشتريت أو تملكت ويجيء في تملكت ذلك الوجه وسواء تقدم قول البائع بعت أو قول المشتري اشتريت فيصح البيع في الحالين ولا يشترط اتفاق اللفظين بل لو قال البائع بعتك أو اشتريت فقال المشتري تملكت أو قال البائع ملكتك فقال اشتريت صح لأن المعنى واحد فرع المعاطاة ليست بيعا على المذهب وخرج ابن سريج قولا من الخلاف في مصير الهدي منذورا بالتقليد أنه يكتفى بها في المحقرات وبه أفتى الروياني وغيره والمحقر كرطل خبز وغيره مما يعتاد فيه المعاطاة وقيل هو ما دون نصاب السرقة فعلى المذهب في حكم المأخوذ بالمعاطاة وجهان أحدهما أنه