وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتولي يشارك إنسانا في بدنة أو بقرة أو يشتري به شاة وإذا عدل إلى الغنم في هذه الحالة اعتبرت القيمة أيضا ثم نقل الروياني في جمع الجوامع أنه إذا لم يجد الإبل في حالة التقييد يتخير بين البقرة والغنم لأن الاعتبار بالقيمة والذي ذكره ابن كج والمتولي أنه لا يعدل إلى الغنم مع القدرة على البقرة لأنها أقرب ولو وجد ثلاث شياه بقيمة البدنة فوجهان أصحهما لا تجزئه بل عليه خن يتم السبع من عنده والثاني تجزئه لوفائهن بالقيمة قاله أبو الحسين النسوي من أصحابنا شيخ كان في زمن أبي إسحق وابن خيران ولو نذر شاة فجعل بدلها بدنة جاز وهل يكون الكل فرضا وجهان فرع في الصفات المعتبرة في الحيوان المنذور مطلقا فإذا قال لله علي الأضحية والسلامة من العيوب قولان بناء على أن مطلق النذر يحمل على أقل ما وجب من ذلك الجنس أو على أقل ما يتقرب به والأول أظهر ولو قال أضحي ببعير أو بقرة ففيه مثل هذا الخلاف قال الإمام وبالاتفاق لا يجزىء الفصيل لأنه لا يسمى بعيرا ولا العجل إذا ذكر البقرة ولا السخلة إذا ذكر الشاة ولو قال أضحي ببدنة أو أهدي بدنة جرى الخلاف ورأى الإمام هذه الصورة أولى باشتراط السن والسلامة ولو قال لله علي هدي أو أن أهدي ولم يسم شيئا ففيه القولان إن حملنا على أقل ما يتقرب به من جنسه خرج عن نذره بكل منحة حتى الدجاجة والبيضة وكل ما يتمول لوقوع الاسم عليه وعلى هذا فالصحيح أنه لا يجب إيصاله مكة وصرفه إلى فقرائها بل يجوز التصدق به على غيرهم ينسب هذا القول إلى