وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التفرقة والذبح بها وفي فتاوى القفال أنه لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بعشرة على فلان فشفاه الله تعالى لزمه التصدق عليه فإن لم يقبل لم يلزمه شىء وهل لفلان مطالبته بالتصدق بعد الشفاء يحتمل أن يقال نعم كما لو نذر إعتاق عبد معين إن شفي فشفي له المطالبة بالاعتاق وكما لو وجبت الزكاة والمستحقون في البلد محصورون لهم المطالبة فصل إذا قال لله علي أن أضحي ببدنة أو أهدي بدنة قال الإمام البدنة في اللغة الإبل ثم الشرع قد يقيم مقامها بقرة أو سبعا من الغنم وقال الشيخ أبو حامد وجماعة اسم البدنة يقع على الإبل والبقر والغنم جميعا ثم له حالان أحدهما أن يطلق التزام البدنة فله إخراجها من الإبل وهل له العدول إلى بقرة أو سبع من الغنم فيه ثلاثة أوجه أحدها لا والثاني نعم والصحيح المنصوص أنه إن وجدت الإبل لم يجز العدول وإلا جاز الحال الثاني أن يقيد فيقول علي أن أضحي ببدنة من الإبل أو ينويها فلا يجزئه غير الإبل إذا وجدت بلا خلاف فإن عدمت فوجهان أحدهما يصبر إلى أن يجدها ولا يجزئه غيرها والصحيح المنصوص أن البقرة تجزئه بالقيمة فإن كانت قيمة البقرة دون قيمة البدنة من الإبل فعليه إخراج الفاضل وفي وجه لا تعتبر القيمة كما في حالة الإطلاق والصحيح الأول واختلفوا في كيفية إخراج الفاضل ففي الكافي للقاضي الروياني أنه يشتري به بقرة أخرى إن أمكن وإلا فهل يشتري به شقصا أو يتصدق به على المساكين وجهان وفي تعليق الشيخ أبي حامد أنه يتصدق به وقال