وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للجملة فتبعها العضو وإن جرحه جراحة أخرى والحالة هذه فإن كانت مذففة فالصيد حلال والعضو حرام وإلا فالصيد حلال أيضا والعضو حرام على الصحيح لأن الإبانة لم تتجرد ذكاة للصيد الركن الثالث آلة الذبح والاصطياد هي ثلاثة أقسام الأول المحددات الجارحة بحدها من الحديد كالسيف والسكين والسهم والرمح أو من الرصاص أو من النحاس أو الذهب أو الخشب المحدد أو القصب أو الزجاج أو الحجر فيحصل الذبح بجميعها ويحل الصيد المقتول بها إلا الظفر والسن وسائر العظام فإنه لا يحل بها سواء عظم الآدمي وغيره المتصل والمنفصل وفي وجه أن عظم المأكول تحصل الذكاة به وهو شاذ ضعيف ولو ركب عظما على سهم وجعله نصلا له فقتل به صيدا لم يحل على المشهور القسم الثاني الآلات المثقلات إذا أثرت بثقلها دقا أو خنقا لم يحل الحيوان وكذا المحدد إذا قتل بثقله بل لا بد من الجرح فيحرم الطير إذا مات ببندقة رمي بها خدشته أم لا قطعت رأسه أم لا ولو وقع صيد في بئر محفورة له فمات بالانصدام أو الخنق بأحبولة منصوبة له أو كان رأس الحبل بيده فجره ومات الصيد أو مات بسهم لا نصل فيه ولا حد له أو بثقل السيف أو مات الطير الضعيف بإصابة عرض السهم أو قتل بسوط أو عصا فكله حرام ولو ذبح بحديدة لا تقطع لم يحل لأن القطع هنا بقوة الذابح وشدة الاعتماد لا بالآلة ولو خسق فيه العصا ونحوه حكى الروياني أنه إن كان محددا يمور مور السلاح فهو حلال وإن كان لا يمور إلا مستكرها نظر إن كان العود خفيفا قريبا من السهم حل وإن كان ثقيلا لم يحل