وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه يمكن تقديمه ولو كان يمر ظهر السكين على حلقه غلطا فمات فحرام لأنه تقصير ولو وقع الصيد منكسا واحتاج إلى قلبه ليقدر على الذبح فمات أو اشتغل بتوجيهه إلى القبلة فمات فحلال ولو شك بعد موت الصيد هل تمكن من ذكاته فيحرم أم لم يتمكن فيحل فقولان أظهرهما يحل وهل يشترط العدو إلى الصيد إذا أصابه السهم أو الكلب وجهان أحدهما نعم لأنه المعتاد في هذه الحالة لكن لا يكلف المبالغة بحيث يفضي إلى ضرر ظاهر وأصحهما لا بل يكفي المشي وعلى هذا فالصحيح الذي قطع به الصيدلاني وصاحب التهذيب وغيرهما أنه لو كان يمشي على هينته فأدركه ميتا حل وإن كان لو أسرع لأدركه حيا وقال الإمام عندي أنه لا بد من الإسراع قليلا لأن الماشي على هينته خارج عن عادة الطلب فإن شرطنا العدو فتركه فصادف الصيد ميتا ولم يدر أمات في الزمن الذي يسع العدو أم بعده فينبغي أن يكون على القولين فيما إذا شك في التمكن من الذكاة فرع لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتين أو متفاوتتين فهما حلال ولو أبان منه بسيف أو غيره عضوا كيد ورجل نظر إن أبانه بجراحة مذففة ومات في الحال حل العضو وباقي البدن وإن لم يذففه فأدركه وذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا فالعضو حرام لأنه أبين من حي وباقي البدن حلال وإن أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدورا عليه فتعين ذبحه ولا تجزىء سائر الجراحات ولو مات من تلك الجراحة بعد مضي زمن ولم يتمكن من ذبحه حل باقي البدن ولم يحل العضو على الأصح لأنه أبين من حي فهو كمن قطع ألية شاة ثم ذبحها لا تحل الألية قطعا والثاني تحل لأن الجرح كالذبح