وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحد بشىء لأنهما ضحيتان والثاني يكفي التصدق من أحدهما لأنه بعضها والثالث لا بد من التصدق من لحم الأم لأنها الأصل وهذا هو الأصح عند الغزالي وقال الروياني الأول أصح ويشترك الوجهان الأخيران في جواز أكل جميع الولد ولو ذبحها فوجد في بطنها جنينا فيحتمل أن يطرد فيه هذا الخلاف ويحتمل القطع بأنه بعضها قلت ينبغي أن يبنى على الخلاف المعروف في أن الحمل له حكم وقسط من الثمن أم لا إن قلنا لا فهو بعض كيدها وإلا فالظاهر طرد الخلاف ويحتمل القطع بأنه بعض والأصح على الجملح أنه يجوز أكل جميعه والله أعلم الخامسة لبن الأضحية والهدي لا يحلب إن كان قدر كفاية ولدها فإن حلبه فنقص الولد ضمن النقص وإن فضل عن ري الولد حلب ثم قال الجمهور له شربه لأنه يشق نقله ولأنه يستخلف بخلاف الولد وفي وجه لا يجوز شربه وقال صاحب التتمة إن لم نجوز أكل لحمها لم يشربه وينقل لبن الهدي إلى مكة إن تيسر أو أمكن تجفيفه وإلا فيتصدق به على الفقراء هناك وإن جوزنا اللحم شربه السادسة يجوز ركوبهما وإركابهما بالعارية والحمل عليهما من غير إجحاف فإن نقصا بذلك ضمن ولا تجوز إجارتهما السابعة لو اشترى شاة فجعلها ضحية ثم وجد بها عيبا قديما لم يجز ردها لزوال الملك عنها كمن اشترى عبدا فأعتقه ثم علم به عيبا لكن يرجع على البائع بالأرش وفيما يفعل به وجهان أحدهما يصرف مصرف الأضحية فينظر أيمكنه أن يشتري به ضحية أو جزءا أم لا ويعود فيه ما سبق في نظائره وفرقوا بينه وبين أرش العيب بعد إعتاق