وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إحداها لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا جعله أجرة للجزار وإن كانت تطوعا بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه من خف أو نعل أو دلو أو فرو أو يعيره لغيره ولا يؤجره وحكى صاحب التقريب قولا غربيا أنه يجوز بيع الجلد ويصرف ثمنه مصرف الأضحية وحكي وجه أنه لا يجوز أن ينفرد بالانتفاع بالجلد لأنه نوع يخالف الانتفاع باللحم فيجب التشريك فيه كالانتفاع باللحم والمشهور الأول ولا فرق في تحريم البيع بين بيعه بشىء ينتفع به في البيت وغيره الثانية التصدق بالجلد لا يكفي إذا أوجبنا التصدق بشىء من الأضحية والقرن كالجلد الثالثة لا يجز صوفها إن كان في بقائه مصلحة لدفع حر أو برد أو كان وقت الذبح قريبا ولم يضر بقاؤه وإلا فيجزه وله الانتفاع به والأفضل التصدق وفي التتمة أن صوف الهدي يستصحبه ويتصدق به على مساكين الحرم كالولد الرابعة إذا ولدت الأضحية أو الهدي المتطوع بهما فهو ملكه كالأم ولو ولدت المعينة بالنذر ابتداء تبعها الولد سواء كانت حاملا عند التعيين أم حملت بعده فإن ماتت الأم بقي الولد أضحية كولد المدبرة لا يرتفع تدبيره بموتها ولو عينها بالنذ على ما في ذمته فالصحيح أن حكم ولدها كولد المعينة بالنذر ابتداء وفي وجه لا يتبعها بل هو ملك للمضحي أو المهدي لأن ملك الفقراء غير مستقر في هذه فإنها لو عابت عادت إلى ملكه وفي وجه يتبعها ما دامت حية فإن ماتت لم يبق حكم الأضحية في الولد والصحيح بقاؤه والخلاف جار في ولد الأمة المبيعة إذا ماتت في يد البائع وإذا لم يطق ولد الهدي المشي يحمل على أمه أو غيرها ليبلغ الحرم ثم إذا ذبح الأم والولد ففي تفرقة لحمهما أوجه أحدها لكل واحد منهما حكم ضحية فيتصدق من كل