وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو بقرة يجوز أن يقصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي ويجوز أن ينحر الواحد البدنة أو البقرة عن سبع شياه لزمته بأسباب مختلفة كالتمتع والقران والفوات ومباشرة محظورات الإحرام ونذر التصدق بشاة والتضحية بشاة لكن في جزاء الصيد تراعى المماثلة ومشابهة الصورة فلا تجزىء البدنة عن سبعة من الظباء ولو وجب شاتان على رجلين في قتل صيدين لم يجز أن يذبحا عنهما بدنة ويجوز أن يذبح الواحد بدنة أو بقرة سبعها عن شاة لزمته ويأكل الباقي كمشاركة من يريد اللحم ولو جعل جميع البدنة أو البقرة مكان الشاة فهل يكون الجميع واجبا حتى لا يجوز أكل شىء منه أم الواجب السبع فقط حتى يجوز الأكل من الباقي فيه وجهان كالوجهين في ماسح جميع رأسه في الوضوء هل يقع جميعه فرضا أم الفرض ما يقع عليه الاسم قلت قيل الوجهان في المسح فيما إذا مسح دفعة واحدة فإن مسح شيئا فشيئا فالثاني سنة قطعا وقيل الوجهان في الحالين ومثلهما إذا طول الركوع والسجود والقيام زيادة على الواجب وفائدته في زيادة الثواب في الواجب والأرجح في الجميع أن الزيادة تقع تطوعا والله أعلم ولو اشترك رجلان في شاتين لم تجزئهما على الأصح ولا يجزىء بعض شاة بلا خلاف بكل حال الشرط الثاني الوقت فيدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات على المذهب وفي وجه تعتبر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبته وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ق و اقتربت الساعة وخب خطبة متوسطة وقالت المراوزة الخلاف في طول الصلاة فقط والخطبة مخففة قطعا فإنه السنة قال الإمام وما أرى من يعتبر ركعتين خفيفتين يكتفي بأقل ما يجزىء وظاهر