وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد لكن إذا ضحى بها واحد من أهل بيت تأدى الشعار والسنة لجميعهم وعلى هذا حمل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش وقال اللهم تقبل من محمد وآل محمد وكما أن الفرض ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية فقد ذكروا أن التضحية كذلك وأن التضحية مسنونة لكل أهل بيت قلت وقد حمل جماعة الحديث على الإشراك في الثواب وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى والله أعلم فرع البدنة تجزىء عن سبعة وكذا البقرة سواء كانوا أهل بيت أو سواء كانوا متقربين بقربة متفقة أو مختلفة واجبة أم مستحبة أم كان بعضهم يريد اللحم وإذا اشتركوا فالمذهب أن قسمة لحمها تبنى على أن القسمة بيع أم إفراز إن قلنا إفراز جازت وإن قلنا بيع فبيع اللحم الرطب بمثله لا يجوز فالطريق أن يدفع المتقربون نصيبهم إلى الفقراء مشاعا ثم يشتريها منهم من يريد اللحم بدراهم أو يبيع مريد اللحم نصيبه للمتقربين بدراهم وإن شاءوا جعلوا اللحم إجزاء باسم كل واحد جزء ثم يبيع صاحب الجزء نصيبه من باقي الأجزاء بدراهم ويشتري من أصحابه نصيبهم في ذلك الجزء بالدراهم ثم يتقاصون وقال صاحب التلخيص تصح القسمة قطعا للحاجه وكما يجوز تضحية سبعة ببدنة