وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بين السرة والركبة قبل غسلها وهذا هو المعتمد أما إذا لم تر الدم إلا بعد خمسة عشرة يوما فأكثر فلا نفاس لها أصلا على الأصح في المجموع وعلى هذا يحل للزوج أن يستمتع بها قبل غسلها كالجنب .
وقول النووي في باب الصيام إنه يبطل صومها بالولد الجاف محله ما إذا رأت الدم قبل خمسة عشر يوما .
فائدة أبدى أبو سهل الصعلوكي معنى لطيفا في كون أكثر النفاس ستين يوما أن المني يمكث في الرحم أربعين يوما لا يتغير ثم يمكث مثلها علقة ثم مثلها مضغة .
ثم ينفخ فيه الروح كما جاء في الحديث الصحيح .
والولد يتغذى بدم الحيض وحينئذ فلا يجتمع الدم من حين النفخ لكونه غذاء للولد .
وإنما يجتمع في المدة التي قبلها وهي أربعة أشهر .
وأكثر الحيض خمسة عشر يوما فيكون أكثر النفاس ستين يوما .
القول في أقل الطهر بين الحيضتين ( وأقل ) زمن ( الطهر ) الفاصل ( بين الحيضتين خمسة عشر يوما ) لأن الشهر غالبا لا يخلو عن حيض وطهر وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر يوما لزم أن يكون أقل الطهر كذلك وخرج بقوله بين الحيضتين الطهر الفاصل بين الحيض والنفاس فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك سواء تقدم الحيض على النفاس إذا قلنا إن الحامل تحيض وهو الأصح أم تأخر عنه وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره كما في المجموع أما إذا طرأ قبل بلوغ النفاس أكثره فلا يكون حيضا إلا إذا فصل بينهما خمسة عشر يوما .
( ولا حد لأكثره ) أي الطهر بالإجماع فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة وقد لا تحيض أصلا .
القول في السن الذي تحيض فيه المرأة ( وأقل زمن ) أي سن ( تحيض فيه المرأة ) وفي بعض النسخ الجارية ( تسع سنين ) قمرية كما في المحرر ولو بالبلاد الباردة للوجود لأن ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعي ولا لغوي يتبع فيه الوجود كالقبض والحرز قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أعجل من سمعت من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين أي تقريبا لا تحديدا فيتسامح قبل تمامها بما لا يسع حيضا وطهرا دون ما يسعهما ولو رأت الدم أياما بعضها قبل زمن الإمكان وبعضها فيه جعل الثاني حيضا إن وجدت شروطه المارة .
( ولا حد لأكثره ) أي السن لجواز ألا تحيض أصلا كما مر .
القول في أقل الحمل وأكثره وغالبه ( وأقل ) زمن ( الحمل ستة أشهر ) ولحظتان لحظة للوطء ولحظة للوضع من إمكان اجتماعهما بعد عقد النكاح ( وأكثره ) أي زمن الحمل ( أربع سنين وغالبه تسعة أشهر ) للاستقراء كما أخبر بوقوعه الشافعي وكذا الإمام مالك حكي عنه أيضا أنه قال جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين وقد روي هذا عن غير المرأة المذكورة .
في ما يحرم بالحيض والنفاس ثم شرع في أحكام الحيض فقال ( ويحرم الحيض ) ولو أقله ( ثمانية أشياء ) الأول ( الصلاة ) فرضها ونفلها وكذا سجدة التلاوة والشكر ( و ) الثاني ( الصوم ) فرضه ونفله ويجب قضاء صوم الفرض بخلاف الصلاة لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
رواه الشيخان وانعقد الإجماع على ذلك وفيه من المعنى أن الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم وهل يحرم قضاؤها أو يكره فيه خلاف ذكره في المهمات فنقل فيها عن ابن الصلاح والنووي عن البيضاوي أنه يحرم لأن عائشة رضي الله تعالى عنها نهت السائلة عن ذلك ولأن القضاء محله فيما أمر بفعله .
وعن ابن الصلاح والروياني والعجلي أنه مكروه بخلاف المجنون والمغمى عليه فيسن لهما القضاء انتهى .
والأوجه عدم التحريم ولا يؤثر فيه نهي عائشة والتعليل المذكور منتقض بقضاء المجنون والمغمى عليه وعلى هذا هل تنعقد صلاتها أم لا فيه نظر والأوجه عدم الانعقاد لأن الأصل في الصلاة إذا لم تكن مطلوبة عدم الانعقاد ووجوب القضاء عليها في الصوم بأمر جديد من النبي صلى الله عليه وسلم