وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنقص الدماء عن أقل الحيض وأن يكون النقاء محتوشا بين دمي حيض فإذا كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض وهذا يسمى قول السحب وقيل إن النقاء طهر لأن الدم إذا دل على الحيض وجب أن يدل النقاء على الطهر وهذا يسمى قول اللقط .
القول في أقل النفاس وأكثره وغالبه ( وأقل ) دم ( النفاس مجة ) أي دفعة .
وعبارة المنهاج لحظة وهو زمن المجة وفي الروضة وأصلها لا حد لأقله أي لا يتقدر بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاسا ولا يوجد أقل من مجة فالمراد من العبارات كما قاله في الإقليد واحد وتقدم تعريف النفاس لغة واصطلاحا .
ويقال لذات النفاس نفساء .
بضم النون وفتح الفاء وجمعها نفاس ولا نظير له إلا ناقة عشراء فجمعها عشار .
قال تعالى ! < وإذا العشار عطلت > ! ويقال في فعله نفست المرأة بضم النون وفتحها وبكسر الفاء فيهما والضم أفصح .
وأما الحائض فيقال فيها نفست بفتح النون وكسر الفاء لا غير ذكره في المجموع .
( وأكثره ستون يوما ) بلياليها ( وغالبه أربعون يوما بلياليها ) اعتبارا بالوجود في الجميع كما مر في الحيض .
وأما خبر أبي داود عن أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما .
فلا دلالة فيه على نفي الزيادة أو محمول على الغالب .
واختلف في أوله فقيل بعد خروج الولد وقيل أقل الطهر فأوله فيما إذا تأخر خروجه عن الولادة من الخروج لا منها وهو ما صححه في التحقيق وموضع من المجموع عكس ما صححه في أصل الروضة وموضع آخر من المجموع وقضية الأخذ بالأول أن زمن النقاء لا يحسب من الستين لكن صرح البلقيني بخلافه فقال ابتداء الستين من الولادة وزمن النقاء لا نفاس فيه وإن كان محسوبا من الستين ولم أر من حقق هذا انتهى .
ومقتضى هذاأنه يلزمها قضاء ما فاتها من الصلوات المفروضة في هذه المدة .
ومقتضى قول النووي أنها إذا ولدت ولدا جافا بطل صومها أنه لا يجب عليها ذلك ويحرم على حليلها أن يستمتع بها بما