وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه قد يغفل عنه أو يحتاج إلى المس فينتقض وضوءه أو إلى كلفة في لف خرقة على يده .
القول في حكم إزالة النجاسة التي على بدن المغتسل ( و ) الثاني ( إزالة النجاسة إن كانت على شيء من بدنه ) على المصحح عند الرافعي .
وقد عرفت فيما تقدم ضعفه وأن الأصح أنه يكفي لهما غسلة واحدة كما لو اغتسلت من جنابة وحيض ولأن واجبهما غسل العضو وقد حصل .
ومحل الخلاف إذا كان النجس حكميا كما في المجموع ويرفعهما الماء معا وللسابعة في المغلظة حكم هذه الغسلة فإن كان النجس عينيا ولم يزل بقي الحدث أما غير السابعة في النجاسة المغلظة فلا يرتفع حدث ذلك المحل لبقاء نجاسته .
( و ) الثالث ( إيصال الماء إلى جميع ) أجزاء ( الشعر ) ظاهرا وباطنا وإن كثف ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض لكن يعفى عن باطن الشعر المعقود ولا يجب غسل الشعر النابت في العين أو الأنف وإن كان يجب غسله من النجاسة لغلظها .
( و ) إلى جميع أجزاء ( البشرة ) حتى الأظفار وما يظهر من صماخي الأذنين ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة وما تحت القلفة وموضع شعر نتفه قبل غسله .
قال البغوي ومن باطن جدري اتضح .
فائدة لو اتخذ له أنملة أو أنفا من ذهب أو فضة وجب عليه غسله من حدث أصغر أو أكبر ومن نجاسة غير معفو عنها لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من الأصبع والأنف بالقطع وقد تعذر للعذر فصارت الأنملة والأنف كالأصليين ولا يجب في الغسل مضمضة ولا استنشاق بل يسن كما في الوضوء وغسل الميت .
القول في سنن الغسل ( وسننه ) أي الغسل كثيرة المذكور منها هنا ( خمسة أشياء ) .
وسنذكر منها أشياء بعد ذلك الأولى ( التسمية ) مقرونة بالنية كما صرح به في المجموع هنا وقد تقدم في الوضوء بيان أكملها .
( و ) الثانية ( الوضوء ) كاملا ( قبله ) للاتباع رواه الشيخان وقال في المجموع نقلا عن الأصحاب وسواء أقدم الوضوء كله أو بعضه أم أخره أم فعله في أثناء الغسل فهو محصل للسنة لكن الأفضل تقديمه ثم إن تجردت الجنابة عن الحدث الأصغر كأن احتلم وهو جالس متمكن نوى سنة الغسل وإلا نوى رفع الحدث الأصغر .
وإن قلنا يندرج خروجا من خلاف من أوجبه فإن ترك الوضوء أو المضمضة أو الاستنشاق كره له ويسن له أن يتدارك ذلك .
( و ) الثالثة ( إمرار اليد ) في كل مرة من الثلاث ( على ) ما أمكنه من ( الجسد ) فيدلك ما وصلت إليه يده من بدنه احتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه وإنما لم يجب عندنا لأن الآية والأحاديث ليس فيهما تعرض لوجوبه ويتعهد معاطفه كأن يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف والتواء كالإبط والأذنين وطبقات البطن وداخل السرة لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء ويتأكد في الأذن فيأخذ كفا من ماء ويضع الأذن عليه برفق ليصل الماء إلى معاطفه وزواياه .
( و ) الرابعة ( الموالاة ) وهي غسل العضو قبل جفاف ما قبله كما مر في الوضوء .
( و ) الخامسة ( تقديم ) غسل جهة ( اليمنى ) من جسده ظهرا وبطنا ( على ) غسل جهة ( اليسرى ) بأن يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره .
متفق عليه