وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فصل في أحكام الغسل ) ( وفرائض الغسل ) ولو مسنونا ( ثلاثة أشياء ) على ما صححه الرافعي من عدم الاكتفاء بغسلة عن الحدث والخبث وفرضان على ما صححه النووي في كتبه من الاكتفاء لهما بغسلة وهو المذهب .
الأول ( النية ) لحديث إنما الأعمال بالنيات فينوي رفع الجنابة أي رفع حكمها إن كان جنبا ورفع حدث الحيض إن كانت حائضا أو لتوطأ كما في الروضة وأصلها أو الغسل من الحيض كما قاله ابن المقري فلو نوى شخص رفع الجنابة وحدثه الحيض أو عكسه أو نوى رفع جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه صح مع الغلط دون العمد كنظيره في الوضوء ذكر ذلك في المجموع .
وقضية تعليلهم إيجاب الغسل في النفاس بكونه دم حيض مجتمع أنه يصح أحدهما بالآخر وبه جزم في البيان ويكفي نية رفع الحدث عن كل البدن وكذا مطلقا في الأصح لاستلزام رفع المطلق رفع المقيد ولأنه ينصرف إلى حدثه لوجود القرينة الحالية .
فلو نوى الأكبر كان تأكيدا أو لو نوى رفع الحدث الأصغر عمدا لم ترتفع جنابته لتلاعبه أو غلطا ارتفعت جنابته عن أعضاء الأصغر لأن غسلها واجب في الحدثين وقد غسلها بنيته إلا الرأس فلا ترتفع عنه لأن غسله وقع عن مسحه الذي هو فرض في الأصغر وهو إنما نوى المسح وهو لا يغني عن الغسل بخلاف باطن لحية الرجل الكثيفة فإنه يكفي لأن غسل الوجه هو الأصل فإذا غسله فقد أتى الأصل أما غير أعضاء الأصغر فلا ترتفع جنابته لأنه لم ينوه قال في المجموع ولو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعا أو ينوي استباحة مفتقر إلى غسل كأن ينوي استباحة الصلاة أو الطواف مما يتوقف على غسل فإن نوى ما لا يفتقر إليه كالغسل ليوم العيد لم يصح أو ينوي أداء فرض الغسل أو فرض الغسل أو الغسل المفروض أو أداء الغسل وكذا الطهارة للصلاة أما إذا نوى الغسل فقط فإنه لا يكفي .
وتقدم الفرق بينه وبين الوضوء في فصله وتكون النية مقرونة بأول ما يغسل من البدن سواء أكان من أعلاه أم من أسفله إذ لا ترتيب فيه .
فلو نوى بعد غسل جزء منه وجب إعادة غسله .
قال في المجموع وإذا اغتسل من إناء كإبريق ينبغي له أن ينوي عند غسل محل الاستنجاء بعد فراغه منه