وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لقلته أو خرج على لون الدم أو ريح عجين حنطة أو نحوها أو ريح طلع رطبا أو ريح بياض بيض دجاج أو نحوه جافا وإن لم يتلذ به ولم يتدفق لقلته كأن خرج باقي منيه بعد غسله أما إذا خرج من قبل المرأة مني جماعها بعد غسلها فلا تعيد الغسل إلا إن قضت شهوتها فإن لم يكن لها شهوة كصغيرة أو كانت ولم تقض كنائمة لا إعادة عليها .
فإن قيل إذا قضت شهوتها لم تتيقن خروج منيها ويقين الطهارة لا يرفع بظن الحدث إذ حدثها وهو خروج منيها غير متيقن وقضاء شهوتها لا يستدعي خروج شيء من منيها كما قاله في التوشيح .
أجيب بأن قضاء شهوتها منزل منزلة نومها في خروج الحدث فنزلوا المظنة منزلة المئنة وخرج بقبل المرأة ما لو وطئت في دبرها فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل لم يجب عليها إعادة الغسل كما علم مما مر فإن فقدت الصفات المذكورة في الخارج فلا غسل عليه لأنه ليس بمني .
إذا شك هل هو مني أو غيره فإن احتمل كون الخارج منيا أو غيره كودي أو مذي تخير بينهما على المعتمد فإن جعله منيا اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برىء منه يقينا والأصل براءته من الآخر ولا معارض له بخلاف من نسي صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا والأصل بقاء كل منهما وإذا اختار أحدهما وفعله اعتد به فإن لم يفعله كان له الرجوع عنه وفعل الآخر إذ لا يتعين عليه شيء باختياره ولو استدخلت المرأة ذكرا مقطوعا أو قدر الحشفة منه لزمها الغسل كما في الروضة ومقتضاه أنه لا فرق بين استدخاله من رأسه أو أصله أو وسطه بجمع طرفيه .
قال الإسنوي وفي ذلك نظر انتهى .
والظاهر أن المعول على الحشفة حيث وجدت .
وظاهر كلام المنهاج أن مني المرأة يعرف بالخواص المذكورة وهو قول الأكثر .
وقال الإمام الغزالي لا يعرف إلا بالتلذذ .
وقال ابن صلاح لا يعرف إلا بالتلذذ والريح وجزم به النووي في شرح مسلم والأول هو الظاهر .
ويؤيده كما قال ابن الرفعة قول المختصر وإذا رأت المرأة الماء الدافق .
$ فرع لو رأى في فراشه $ أو ثوبه ولو بظاهره منيا لا يحتمل أنه من غيره لزمه الغسل وإعادة كل صلاة لا يحتمل خلوها عنه ويسن إعادة كل صلاة احتمل خلوها عنه وإن احتمل كونه من آخر نام معه في فراشه مثلا فإنه يسن لهما الغسل والإعادة ولو أحس بنزول المني فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء فلا غسل عليه كما علم مما مر وصرح به في الروضة .
( و ) الثالثة ( الموت ) لمسلم غير شهيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجنائز لحديث المحرم الذي وقصته ناقته فقال اغسلوه بماء وسدر رواه الشيخان .
وظاهره الوجوب وهو من فروض الكفاية والوقص كسر العنق .
القول في ما يختص به النساء ( وثلاثة ) منها ( تختص بها النساء وهي ) أي الأولى ( الحيض ) لقوله تعالى ! < فاعتزلوا النساء في المحيض > ! أي الحيض ولخبر البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي .