وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوضوء فيجب على المولج فيه بالنزع من دبره ومن قبل أثنى .
وإيلاج الحشفة بالحائل جار في سائر الأحكام كإفساد الصوم والحج .
القول في حكم الخنثى ويخير الخنثى بين الوضوء والغسل بإيلاجه في دبر ذكر لا مانع من النقض بلمسه أو في دبر خنثى أولج ذكره في قبل المولج لأنه إما جنب بتقدير ذكورته فيهما أو أنوثته وذكورة الآخر في الثانية أو محدث بتقدير أنوثته فيهما مع أنوثة الآخر في الثانية .
فيخير بينهما كما سيأتي فيمن اشتبه عليه المني بغيره .
وكذا يخير الذكر إذا أولج الخنثى في دبر ولا مانع من النقض .
كما هو مقتضى كلام الشيخين في باب الوضوء .
أما إيلاجه في قبل خنثى أو في دبره ولم يولج الآخر في قبله فلا يوجب عليه شيئا .
ولو أولج رجل في قبل خنثى فلا يجب عليهما غسل ولا وضوء لاحتمال أنه رجل فإن أولج ذلك الخنثى في واضح آخر أجنب يقينا وحده .
لأنه جامع أو جومع .
بخلاف الآخرين لا جنابة عليهما .
وأحدث الواضح الآخر بالنزع منه .
أما إذا أولج الخنثى في الرجل المولج فإن كلا منهما يجنب .
ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به وحده ولا أثر للآخر في نقض الطهارة إذا لم يكن على سننه فإن كان على سننه أو كان يبول بكل منهما أو لا يبول بواحد منهما أو كان الانسداد عارضا أجنب بكل منهما .
( و ) الثانية ( إنزال ) أي خروج ( المني ) بتشديد الياء وسمع تخفيفها أي مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة وإن لم يجاوز فرج الثيب بل وصل إلى ما يجب غسله في الاستنجاء أما البكر فلا بد من بروزه إلى الظاهر كما أنه في حق الرجل لا بد من بروزه عن الحشفة .
والأصل في ذلك خبر مسلم إنما الماء من الماء وخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء .
أما الخنثى المشكل إذا خرج المني من أحد فرجيه فلا غسل عليه لاحتمال أن يكون زائدا مع انفتاح الأصلي .
فإن أمنى منهما أو من أحدهما وحاض من الآخر وجب عليه الغسل .
القول في خروج المني من غير طريقه المعتاد ولا فرق في وجوب الغسل بخروج المني بين أن يخرج من طريقه المعتاد وإن لم يكن مستحكما أو من غيره إذا كان مستحكما مع انسداد الأصلي وخرج من تحت الصلب فالصلب هنا كالمعدة في فصل الحدث فيفرق بين الانسداد العارض والخلقي كما فرق هناك كما صوبه في المجموع .
والصلب إنما يعتبر للرجل كما قاله في المهمات أما المرأة فما بين ترائبها والصلب عظام الظهر كله والترائب عظام الصدر .
قال تعالى ! < يخرج من بين الصلب والترائب > ! أي صلب الرجل وترائب المرأة فإن خرج غير المستحكم من غير المعتاد كأن خرج لمرض فلا يجب الغسل به بلا خلاف كما قاله في المجموع عن الأصحاب ولا يجب بخروج مني غيره منه ولا بخروج منيه بعد استدخاله ويعرف المني بتدفقه بأن يخرج بدفعات قال تعالى ! < من ماء دافق > ! وسمي منيا لأنه يمنى أي يصب .
أو لذة بخروجه مع فتور الذكر وانكسار الشهوة عقبه وإن لم يتدفق