وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التهمة أما إذا زادت على العادة فكما لو لم يعهد منه ذلك كذا في أصل الروضة وقضيته تحريم الجميع .
لكن قال الروياني نقلا عن المهذب إن كانت الزيادة من جنس الهدية جاز قبولها لدخولها في المألوف وإلا فلا وفي الذخائر ينبغي أن يقال إن لم تتميز الزيادة أي بجنس أو قدر حرم قبول الجميع وإلا فالزيادة فقط .
وهذا هو الظاهر فإن زادت في المعنى كأن أهدى من عادته قطن حريرا هل يبطل في الجميع أو يصح منها بقدر المعتاد فيه نظر استظهر الإسنوي الأول وهو ظاهر إن كان للزيادة وقع وإلا فلا عبرة بها والضيافة والهبة كالهدية والعارية إن كانت مما يقابل بأجرة فحكمها كالهدية وإلا فلا كما بحثه بعضهم وبحث بعضهم أيضا أن الصدقة كالهدية وأن الزكاة كذلك إن لم يتعين الدفع إليه وما بحثه ظاهر وقبول الرشوة حرام وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وذلك لخبر لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم .
فروع ليس للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين حالة الخصومة ولا يحضر وليمتهما .
ولو في غير محل ولايته لخوف الميل وله تخصيص إجابة من اعتاد تخصيصه قبل الولاية ويندب له إجابة غير الخصمين إن عمم المولم النداء لها ولم يقطعه كثرة الولائم عن الحكم وإلا فيترك الجميع ولا يضيف أحد الخصمين دون الآخر ولا يلتحق فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلموا القرآن والعلم إذ ليس لهم أهلية الإلزام وللقاضي أن يشفع لأحد الخصمين ويزن عنه ما عليه لأنه ينفعهما وأن يعيد المرضى ويشهد الجنائز ويزور القادمين ولو كانوا متخاصمين لأن ذلك قربة .
( ويجتنب ) القاضي ( القضاء ) أي يكره له ذلك ( في عشرة مواضع ) وأهمل مواضع كما ستعرفها .
وضابط المواضع التي يكره للقاضي القضاء فيها كل حال يتغير فها خلقه وكمال عقله الموضع الأول ( عند الغضب ) لخبر الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وظاهر هذا أنه لا فرق بين المجتهد وغيره ولا بين أن يكون لله تعالى أو لا .
وهو كذلك لأن المقصود تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة .
( و ) الثاني عند ( الجوع و ) الثالث عند ( العطش ) المفرطين وكذا عند الشبع المفرط وأهمله المصنف