وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) الثاني في استماع ( اللفظ ) منهما لئلا ينكسر قلب أحدهما .
( و ) الثالث في ( اللحظ ) بالظاء المشالة وهو النظر بمؤخر العين كما قاله في الصحاح والمعنى فيه ما تقدم .
والرابع في دخولهما عليه فلا يدخل أحدهما قبل الآخر .
والخامس في القيام لهما فلا يخص أحدهما بقيام إن علم أنه في خصومة فإن لم يعلم إلا بعد قيامه له فإما أن يعتذر لخصمه منه وإما أن يقوم له كقيامه للأول .
وهو الأولى واختار ابن أبي الدم كراهة القيام لهما جميعا في آداب القضاء له أي إذا كان أحدهما ممن يقام له دون الآخر لأنه ربما يتوهم أن القيام ليس له .
والسادس في جواب سلامهما إن سلما معا فلا يرد على أحدهما ويترك الآخر فإن سلم عليه أحدهما انتظر الآخر أو قال له سلم ليجيبهما معا إذا سلم قال الشيخان وقد يتوقف في هذا إذا طال الفصل وكأنهم احتملوا هذا الفصل لئلا يبطل معنى التسوية .
والسابع في طلاقة الوجه وسائر أنواع الإكرام فلا يخص أحدهما بشيء منها وإن اختلف بفضيلة أو غيرها .
تنبيه يندب أن لا يشتري ولا يبيع بنفسه لئلا يشتغل قلبه عما هو بصدده .
ولأنه قد يحابي فيميل قلبه إلى من يحابيه إذا وقع بينه وبين غيره حكومة والمحاباة فيها رشوة أو هدية وهي محرمة وأن لا يكون له وكيل معروف كي لا يحابي أيضا فإن فعل ذلك كره والمعاملة في مجلس حكمه أشد كراهة .
( ولا يجوز ) للقاضي ( أن يقبل الهدية ) وإن قلت فإن أهدي إليه من له خصومة في الحال عنده سواء أكان ممن يهدى إليه قبل الولاية سواء أكان ( من أهل عمله ) أم لا أو لم يكن له خصومة لكنه لم يهد له قبل ولايته القضاء ثم أهدي إليه بعد القضاء هدية حرم عليه قبولها .
أما في الأولى فلخبر هدايا العمال سحت وروي هدايا السلطان سحت ولأنها تدعو إلى الميل إليه وينكسر بها قلب خصمه وأما في الثانية فلأن سببها العمل ظاهرا ولا يملكها في الصورتين لو قبلها ويردها على مالكها فإن تعذر وضعها في بيت المال وقضية كلامهم أنه لو أرسلها إليه في محل ولايته ولم يدخل بها حرمت وهو كذلك وإن ذكر فيها الماوردي وجهين .
تنبيه يستثنى من ذلك هدية أبعاضه كما قاله الأذرعي إذ لا ينفذ حكمه لهم ولو أهدي إليه من لا خصومة له وكان يهدى إليه قبل ولايته جاز له قبولها إن كانت الهدية بقدر العادة السابقة .
والأولى إذا قبلها أن يردها أو يثيب عليها لأن ذلك أبعد من