وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقد حنث بلا إذن من السيد فإنه لا يصوم إلا بإذنه وإن أذن له في الحلف لحق الخدمة .
فإن أذن له في الحنث صام بلا إذن وإن لم يأذن في الحلف فالعبرة في الصوم بلا إذن فيما إذا أذن في أحدهما بالحنث ووقع في المنهاج ترجيح اعتبار الحلف والأول هو الأصح في الروضة كالشرحين .
فإن لم يضره الصوم في الخدمة لم يحتج إلى إذن فيه ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة ولا يكفر بالصوم ليساره لا عتق لأنه يستعقب منك الولاء المتضمن للولاية والإرث وليس هو من أهلها واستثنى البلقيني من ذلك ما لو قال له مالك بعضه إذا عتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبل إعتاقك عن الكفارة أو معه فيصح إعتاقه عن كفارة نفسه في الأولى قطعا وفي الثانية على الأصح .
$ فصل في أحكام النذور $ جمع نذر وهو بذال معجمة ساكنة وحكي فتحها لغة الوعد بخير أو شر وشرعا الوعد بخير خاصة قاله الروياني والماوردي وقال غيرهما التزام قربة لم تتعين كما يعلم مما يأتي وذكره المصنف عقب الأيمان لأن كلا منهما عقد يعقده المرء على نفسه تأكيدا لما التزمه .
والأصل فيه آيات كقوله تعالى ! < وليوفوا نذورهم > ! وأخبار كخبر البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وفي كونه قربة أو مكروها خلاف والذي رجحه ابن الرفعة أنه قربة في نذر التبرر دون غيره وهذا أولى ما قيل فيه .
وأركانه ثلاثة صيغة ومنذور وناذر .
( و ) شرط في الناذر إسلام واختيار ونفوذ بصرف فيما ينذره فلا يصح ( النذر ) من كافر لعدم أهليته للقربة ولا من مكره لخبر رفع عن أمتي الخطأ ولا ممن لا ينفذ تصرفه فيما ينذره كمحجور سفه أو فلس في القرب المالية المعينة وصبي ومجنون وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالتزام وفي معناه ما مر في الضمان كلله علي كذا أو علي كذا كسائر العقود .
و ( يلزم ) ذلك بالنذر بناء على أنه يسلك به مسلك واجب الشرع وهو ما صححه الشيخان هنا ووقع لهما فيه اختلاف