وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونحو ذلك مما لا يسمى كسوة كدرع من حديد .
وتجزىء فروة ولبد اعتيد في البلد لبسهما ولا يجزىء التبان وهو سروال قصير لا يبلغ الركبة ولا الخاتم ولا التكة والعرقية .
ووقع في شرح المنهج أنها تكفي ورد بأن القلنسوة لا تكفي .
كما مر وهي شاملة لها ويمكن حملها على التي تجعل تحت البرذعة وإن كان بعيدا فهو أولى من مخالفته للأصحاب ولا يجزىء نجس العين .
ويجزىء المتنجس وعليه أن يعلمهم بنجاسته ويجزىء ما غسل ما لم يخرج عن الصلاحية كالطعام العتيق لانطلاق اسم الكسوة عليه وكونه يرد في البيع لا يؤثر في مقصودها كالعيب الذي لا يضر بالعمل في الرقيق ويندب أن يكون الثوب جديدا خاما كان أو مقصور .
الآية ! < لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون > ! ولو أعطى عشرة ثوبا طويلا لم يجزئه بخلاف ما لو قطعه قطعا قطعا ثم دفعه إليهم قاله الماوردي .
وهو محمول على قطعة تسمى كسوة وخرج بقول المصنف عشرة مساكين ما إذا أطعم خمسة وكسا خمسة لا يجزىء كما لا يجزىء إعتاق نصف رقبة وإطعام خمسه .
( فإن لم ) يكن المكفر رشيدا أو لم ( يجد ) شيئا من الثلاثة لعجزه عن كل منها بغير غيبة ماله برق أو غيره .
( فصيام ثلاثة أيام ) لقوله تعالى ! < لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم > ! الآية والرقيق لا يملك أو يملك ملكا ضعيفا فلو كفر عنه سيده بغير صوم لم يجز ويجزىء بعد موته بالإطعام والكسوة لأنه لا رق بعد الموت .
وله في المكاتب أن يكفر عنه بهما بإذنه وللمكاتب أن يكفر بهما بإذن سيده أما العاجز بغيبة ماله فكغير العاجز لأنه واحد فينتظر حضور ماله بخلاف فاقد الماء مع غيبة ماله فإنه يتيمم لضيق وقت الصلاة وبخلاف المتمتع المعسر بمكة الموسر ببلده فإنه يصوم لأن مكان الدم بمكة فاعتبر يساره وعدمه بها .
ومكان الكفارة مطلق فاعتبر مطلقا فإن كان له هنا رقيق غائب تعلم حياته فله إعتاقه في الحال .
تنبيه المراد بالعجز أن لا يقدر على المال الذي يصرفه في الكفارة كمن يجد كفايته وكفاية من تلزمه مؤنته فقط ولا يجد ما يفضل عن ذلك قال الشيخان ومن له أن يأخذ سهم الفقراء والمساكين من الزكاة والكفارات له أن يكفر بالصوم لأنه فقير في الأخذ فكذا في الإعطاء وقد يملك نصابا ولا يفي دخله لحوائجه فتلزمه الزكاة وله أخذها والفرق بين البابين أنا لو أسقطنا الزكاة خلا النصاب عنها بلا بدل والتكفير له بدل وهو الصوم ولا يجب تتابع في الصوم لإطلاق الآية .
فإن قيل قرأ ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات والقراءة الشاذة كخبير الواحد في وجوب العمل كما أوجبنا قطع يد السارق اليمنى بالقراءة الشاذة في قوله تعالى ! < والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما > ! أجيب بأن آية اليمين نسخت متتابعات تلاوة وحكما فلا يستدل بها بخلاف آية السرقة فإنها نسخت تلاوة لا حكما .
تتمة إن كان العاجز أمة تحل لسيدها لم تصم إلا بإذنه كغيرها من أمة لا تحل له وعبد والصوم يضر غيرها في الخدمة