وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منه زيادة لحمه طيبا وكثرة وأيضا الخصية المفقودة منه غير مقصودة بالأكل فلا يضر فقدها .
واتفق الأصحاب إلا ابن المنذر على جواز خصاء المأكول في صغره دون كبره وتحريمه فيما لا يؤكل كما أوضحته في شرح المنهاج وغيره .
( و ) تجزىء ( المكسورة القرن ) ما لم يعب اللحم وإن دمي بالكسر لأن القرن لا يتعلق به كبير غرض ولهذا لا يضر فقده خلقة فإن عيب اللحم ضر كالجرب وغيره وذات القرن أولى لخبر خير الضحية الكبش الأقرن ولأنه أحسن منظرا بل يكره غيرها .
كما نقله في المجموع عن الأصحاب ولا يضر ذهاب بعض الأسنان لأنه لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم فلو ذهب الكل ضر لأنه يؤثر في ذلك .
وقضية هذا التعليل أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك وهو الظاهر ويدل لذلك قول البغوي ويجزىء مكسور سن أو سنين ذكره الأذرعي وصوبه الزركشي .
( ولا يجزىء مقطوع ) بعض ( الأذن ) وإن كان يسيرا لذهاب جزء مأكول .
وقال أبو حنيفة إن كان المقطوع دون الثلث أجزأ وأفهم كلام المصنف منع كل الأذن بطريق الأولى ومنع المخلوقة بلا أذن وهو ما اقتصر عليه الرافعي بخلاف فاقدة الضرع أو الألية أو الذنب خلقة فإنه لا يضر .
والفرق أن الأذن عضو لازم غالبا بخلاف ما ذكر في الأولين وكما يجزىء ذكر المعز وأما في الثالث فقياسا على ذلك أما إذا فقد ذلك بقطع ولو لبعض منه كما يؤخذ من قوله ( ولا مقطوع ) بعض ( الذنب ) وإن قل أو بقطع بعض لسان فإنه يضر لحدوث ما يؤثر في نقص اللحم وبحث بعضهم أن شلل الأذن كفقدها وهو ظاهر أن خرج عن كونه مأكولا ولا يضر شق أذن ولا خرقها بشرط أن لا يسقط من الأذن شيء بذلك كما علم مما مر لأنه لا ينقص بذلك شيء من لحمها ولا يضر التطريف وهو قطع شيء يسير من الألية لجبر ذلك بسمنها ولا قطع فلقة يسيرة من عضو كبير كفخذ لأن ذلك لا يظهر بخلاف الكبيرة بالإضافة إلى العضو فلا يجزىء لنقصان اللحم .
( و ) يدخل ( وقت الذبح ) للأضحية المندوبة والمنذورة ( من وقت ) مضي قدر ( صلاة ) ركعتي ( العيد ) وهو طلوع الشمس يوم النحر .
ومضي قدر خطبتين خفيفتين ويستمر ( إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق ) الثلاثة بعد يوم النحر بحيث لو قطع الحلقوم والمريء قبل تمام غروب شمس آخرها صحت أضحيته .
فلو ذبح قبل ذلك أو بعده لم يقطع أضحية لخبر الصحيحين أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر .
من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل .
فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء وخبر ابن حبان في كل أيام التشريق ذبح والأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاع شمس يوم النحر كرمح خروجا من الخلاف ومن نذر أضحية معينة أو في ذمته كلله علي أضحية ثم عين المنذورة لزمه ذبحه في الوقت المذكور .
فإن تلفت المعينة في الثانية ولو بلا تقصير بقي الأصل عليه أو تلفت في الأولى بلا تقصير فلا شيء عليه وإن تلفت بتقصير لزمه الأكثر من مثلها يوم النحر وقيمتها يوم التلف ليشتري بها كريمة أو مثلين للمتلفة فأكثر فإن أتلفها أجنبي لزمه دفع قيمتها للناذر يشتري بها مثلها فإن لم يجد فدونها .
( ويستحب عند الذبح ) مطلقا ( خمسة ) بل تسعة ( أشياء ) الأول ( التسمية ) بأن يقول بسم الله ولا يجوز أن يقول بسم الله واسم محمد .
( و ) الثاني ( الصلاة ) والسلام ( على ) سيدنا ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) تبركا بهما .
( و ) الثالث ( استقبال القبلة بالذبيحة )