وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الذات .
وأما في الألوان فالبيضاء أفضل ثم الصفراء ثم العفراء وهي التي لا يصفو بياضها ثم الحمراء ثم البلقاء ثم السوداء قيل للتعبد وقيل لحسن المنظر وقيل لطيب اللحم وروى الإمام أحمد خبر لدم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوين ( وأربع لا تجزىء في الضحايا ) الأولى ( العوراء ) بالمد ( البين عورها ) بأن لم تبصر بإحدى عينيها وإن بقيت الحدقة .
فإن قيل لا حاجة لتقييد العور بالبين لأن المدار في عدم إجزاء العوراء على ذهاب البصر من إحدى العينين .
أجيب بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال أصل العور بياض يغطي الناظر وإذا كان كذلك فتارة يكون يسيرا فلا يضر .
فلا بد من تقييده بالبين كما في حديث الترمذي الآتي .
تنبيه قد علم من كلامه عدم إجزاء العمياء بطريق الأولى وتجزىء العمشاء وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع غالبا والمكوية لأن ذلك لا يؤثر في اللحم والعشواء وهي التي لا تبصر ليلا لأنها تبصر وقت الرعي غالبا .
( و ) الثانية ( العرجاء ) بالمد ( البين عرجها ) بأن يشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى المرعى .
وتتخلف عن القطيع فلو كان عرجها يسيرا بحيث لا تتخلف به عن الماشية لم يضر كما في الروضة .
( و ) الثالثة ( المريضة البين مرضها ) بأن يظهر بسببه هزالها وفساد لحمها فلو كان مرضها يسيرا لم يضر ويدخل في إطلاق المصنف الهيماء بفتح الهاء والمد فلا تجزىء لأن الهيام كالمرض يأخذ الماشية فتهيم في الأرض ولا ترعى كما قاله في الزوائد .
( و ) الرابعة ( العجفاء ) بالمد وهي ( التي ذهب لحمها ) السمين بسبب ما حصل لها ( من الهزال ) بضم الهاء وهو كما قاله الجوهري ضد السمن ويدل لما قاله المصنف ما رواه الترمذي وصححه .
أنه صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجزىء في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقى مأخوذة من النقي بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ أي لا مخ لها من شدة الهزال .
وعلم من هذا عدم إجزاء المجنونة وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى إلا قليلا فتهزل وتسمى أيضا التواء بل هو أولى بها .
تنبيه قد عرفت ما تناوله كلام المصنف من أن العمياء والهيماء والمجنونة لا تجزىء وبه صارت العيوب المذكورة سبعة وبقي منها ما لا يتناوله كلام المصنف الجرباء وإن كان الجرب يسيرا على الأصح المنصوص .
لأنه يفسد اللحم والودك والحامل فلا تجزىء .
كما حكاه في المجموع عن الأصحاب وتبعه عليه في المهمات وتعجب من ابن الرفعة حيث صحح في الكفاية الإجزاء .
فائدة ضابط المجزىء في الأضحية السلامة من عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل ( ويجزىء الخصي ) لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين أي خصيين رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وجبر ما قطع