وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأذرعي وينبغي أن يحرم عند قبور الأنبياء وتشتد الكراهة عند قبور الأولياء والشهداء قال والظاهر تحريمه بين القبور المتكرر نبشها لاختلاط ترابها بأجزاء الميت انتهى .
وهو حسن ويحرم على القبر وكذا في إناء في المسجد على الأصح ويسن أن يستبرىء من البول عند انقطاعه بنحو تنحنح ونثر ذكر .
قال في المجموع والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس والقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف خروجه فمنهم من يحصل هذا بأدنى عصر ومنهم من يحتاج إلى تكرره ومنهم من يحتاج إلى تنحنح ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من هذا وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة وإنما لم يجب الاستبراء كما قال به القاضي والبغوي وجرى عليه النووي في شرح مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده ويحمل الحديث على ما إذا تحقق أو غلب على ظنه بمقتضى عادته أنه لو لم يستبرىء خرج منه ويكره حشو مخرج البول من الذكر بنحو القطن .
وإطالة المكث في محل قضاء الحاجة لما روي عن لقمان أنه يورث وجعا للكبد .
ويندب أن يقول عند وصوله إلى مكان قضاء الحاجة باسم الله أي أتحصن من الشيطان اللهم أي يا الله إني أعوذ بك أي أعتصم بك من الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة والمراد ذكور الشياطين وإناثهم .
وذلك للاتباع .
رواه الشيخان .
والاستعاذة منهم في البناء المعد لقضاء الحاجة لأنه مأواهم وفي غيره لأنه سيصير مأوى لهم بخروج الخارج .
ويقول ندبا عقب انصرافه غفرانك الحمد الله الذي أذهب عني الأذى وعافاني من البلاء للاتباع رواه النسائي .
وفي مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن نوحا عليه السلام كان يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه .
$ فصل في بيان ما ينتهي به الوضوء $ وتسمى الأحداث ( والذي ينقض الوضوء ) أي ينتهي به ( خمسة أشياء ) فقط .
ولا يخالف من جعلها أربعة كالمنهاج .
لأن مفهوم قول المنهاج إلا نوم ممكن مقعده هو منطوق الثاني هنا فتوافقا فتأمله .
وعلة النقض بها غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها غيرها .
فلا نقض بالبلوغ بالسن .
ولا بمس الأمرد الحسن ولا بمس فرج البهيمة ولا بأكل لحم الجزور على المذهب في الأربعة وإن صحح النووي الأخير منها .
من جهة الدليل .
ثم أجاب من جهة المذهب فقال أقرب ما يستروح إليه في ذلك قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة .
ومما يضعف النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه مع أنه لا فرق ولا بالقهقهة في الصلاة وإلا لما اختص النقض بها كسائر النواقض وما روي من أنها تنقض فضعيف .
ولا بالنجاسة الخارجة من غير الفرج كالفصد والحجامة لما روى أبو داود بإسناد صحيح أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يجري .
وعلم النبي صلى الله عليه وسلم به ولم ينكره وأما صلاته مع الدم فلقلة ما أصابه منه ولا بشفاء دائم الحدث لأن حدثه لم يرتفع .
فكيف يصح عد الشفاء سببا للحدث مع أنه لم يزل ولا بنزع الخف لأن نزعه يوجب غسل الرجلين فقط على الأصح .
أحدهما ( ما ) أي شيء ( خرج ) من أحد ( السبيلين ) أي من قبل المتوضىء الحي الواضح ولو من مخرج الولد أو أحد ذكرين يبول بهما أو أحد فرجين تبول بأحدهما وتحيض بالآخر فإن