وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ينظر إلى فرجه ولا إلى الخارج منه ولا إلى السماء ولا يعبث بيده ولا يلتفت يمينا ولا شمالا .
( ولا يستقبل الشمس ) ولا ( القمر ) ببول ولا غائط أي يكره له ذلك ( ولا يستدبرهما ) وهذا ما جرى عليه ابن المقري في روضه والذي نقله النووي في أصل الروضة عن الجمهور أنه يكره الاستقبال دون الاستدبار .
وقال في المجموع وهو الصحيح المشهور وهذا هو المعتمد وإن قال في التحقيق إنه لا أصل للكراهة فالمختار إباحته وحكم استقبال بيت المقدس واستدباره حكم استقبال الشمس والقمر واستدبارهما .
ويسن أن يبعد عن الناس في الصحراء وما ألحق بها من البنيان إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح فإن تعذر عليه الإبعاد عنهم سن لهم الإبعاد عنه كذلك ويستتر عن أعينهم بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم .
من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه ويحصل الستر براحلة أو وهدة أو إرخاء ذيله .
هذا إذا كان بصحراء أو بنيان لا يمكن تسقيفه كأن جلس في وسط مكان واسع فإن كان في بناء يمكن تسقيفه أي عادة كفى كما في أصل الروضة .
قال في المجموع وهذا الأدب متفق على استحبابه ومحله إذا لم يكن ثم من لا يغض بصره عن نظر عورته ممن يحرم عليه نظرها وإلا وجب الاستتار .
وعليه يحمل قول النووي في شرح مسلم يجوز كشف العورة في محل الحاجة في الخلوة كحالة الاغتسال والبول ومعاشرة الزوجة أما بحضرة الناس فيحرم كشفها ولا يبول في موضع هبوب الريح وإن لم تكن هابة إذ قد تهب بعد شروعه في البول فترد عليه الرشاش ولا في مكان صلب لما ذكر ولا يبول قائما لخبر الترمذي وغيره بإسناد جيد أن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه أي يكره له ذلك إلا لعذر فلا يكره ولا خلاف الأولى وفي الإحياء عن الأطباء أو بولة في الحمام في الشتاء قائما خير من شربة دواء ولا يدخل الخلاء حافيا ولا مكشوف الرأس للاتباع .
ويعتمد في قضاء الحاجة على يساره لأن ذلك أسهل لخروج الخارج ويندب أن يرفع لقضاء الحاجة ثوبه عن عورته شيئا فشيئا إلا أن يخاف تنجس ثوبه فيرفع بقدر حاجته ويسبله شيئا فشيئا قبل انقضاء قيامه ولا يستنجي بماء في مجلسه إن لم يكن معدا لذلك أي يكره له ذلك لئلا يعود عليه الرشاش فينجسه بخلاف المستنجي بالحجر والمعد لذلك وللمشقة في المعد لذلك ولفقد العلة في الاستنجاء بالحجر ويكره أن يبول في المغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه ومحله إذا لم يكن ثم منفذ ينفذ منه البول والماء وعند قبر محترم احتراما له قال