وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسلم ولا كافر أصلي فلا يسترق ولا يقتل حتى يبلغ ويستتاب فإن لم يتب قتل .
واختلف في الميت من أولاد الكفار قبل بلوغه .
والصحيح كما في المجموع في باب صلاة الاستسقاء تبعا للمحققين أنهم في الجنة والأكثرون على أنهم في النار وقيل على الأعراف .
ولو كان أحد أبويه مرتدا والآخر كافرا أصليا فكافر أصلي قاله البغوي .
وملك المرتد موقوف إن مات مرتدا بان زواله بالردة ويقضي منه دين لزمه قبلها وبدل ما أتلفه فيها ويمان منه ممونه من نفسه وبعضه وماله وزوجاته لأنها حقوق متعلقة به وتصرفه إن لم يحتمل الوقف بأن لم يقبل التعليق كبيع وكتابة باطل لعدم احتمال الوقف وإن احتمله بأن قبل التعليق كعتق ووصية .
فموقوف إن أسلم نفذ .
وإلا فلا ويجعل ماله عند عدل وأمته عند نحو محرم كامرأة ثقة ويؤدي مكاتبه النجوم للقاضي حفظا لها .
ويعتق بذلك أيضا وإنما لم يقبضها المرتد لأن قبضه غير معتبر .
$ فصل في تارك الصلاة المفروضة على الأعيان أصالة جحدا أو غيره $ .
وبيان حكمه وذكره المصنف عقب الردة لاشتماله على شيء من أحكامها ففيه مناسبة وإن كان مخالفا لغيره من المصنفين فيما علمت فإن الغزالي ذكره بعد الجنائز .
وذكره جماعة قبل الأذان وذكره المزني والجمهور قبل الجنائز وتبعهم المنهاج كأصله .
قال الرافعي ولعله أليق .
( و ) المكلف ( تارك الصلاة ) المعهودة شرعا الصادقة بإحدى الخمس .
( على ضربين ) إذ الترك سببه جحد أو كسل .
( أحدهما أن يتركها غير معتقد لوجوبها ) عليه جحدا بأن أنكرها بعد علمه به أو عنادا كما هو في القوت عن الدارمي .
( فحكمه ) في وجوب استتابته وقتله وجواز غسله وتكفينه ودفنه في مقابر المشركين .
( حكم المرتد ) على ما سبق بيان في موضعه من غير فرق وكفره بجحده فقط لا به من الترك وإنما ذكره المصنف لأجل التقسيم لأن الجحد لو انفرد كما لو صلى جاحدا للوجوب كان مقتضيا للكفر لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة .
فلو اقتصر المصنف على الجحد كان أولى لأن ذلك تكذيب لله ولرسوله فيكفر به والعياذ بالله تعالى .
ونقل الماوردي الإجماع على ذلك وذلك جار في جحود كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة .
أما من أنكره جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو نحوه .
ممن يجوز أن يخفى عليه كمن بلغ مجنونا ثم أفاق أو نشأ بعيدا عن العلماء فليس مرتدا بل يعرف الوجوب فإن عاد بعد ذلك صار مرتدا .