وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وثبت وجوب الاستتابة عن عمر رضي الله تعالى عنه .
وروى الدارقطني عن جابر أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت .
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت ولا يعارض هذا النهي عن قتل النساء الذي استدل به أبو حنيفة .
لأن ذلك محمول على الحربيات وهذا على المرتدات والاستتابة تكون حالا .
لأن قتله المرتب عليها حد فلا يؤخر كسائر الحدود .
نعم إن كان سكران سن التأخير إلى الصحو وفي قول يمهل فيها ( ثلاثا ) أي ثلاثة أيام لأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك وأخذ به الإمام مالك .
وقال الزهري يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات فإن أبى قتل وحمل بعضهم كلام المتن على هذا .
وعلى كل حال هو ضعيف وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه يستتاب شهرين ( فإن تاب ) بالعود إلى الإسلام ( صح ) إسلامه وترك ولو كان زنديقا أو تكرر منه ذلك لآية ! < قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف > ! وخبر فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام والزنديق من يخفي الكفر ويظهر الإسلام كما قاله الشيخان في هذا الباب وبابي صفة الأئمة والفرائض هو أو من لا ينتحل دينا كما قالاه في اللعان وصوابه في المهمات ثم ( وإلا ) أي وإن لم يتب في الحال ( قتل ) وجوبا لخبر البخاري من بدل دينه فاقتلوه أي بضرب عنقه دون الإحراق وغيره كما جزم به في الروضة للأمر بإحسان القتلة .
( ولم يغسل ) أي لا يجب غسله لخروجه عن أهلية الوجوب بالردة .
لكن يجوز له كما قاله في الروضة في الجنائز ( ولم يصل عليه ) لتحريمها على الكافر قال الله تعالى ! < ولا تصل على أحد منهم مات أبدا > ! .
تنبيه سكت المصنف عن تكفينه وحكمه الجواز كغسله .
( ولم يدفن ) أي لا يجوز دفنه ( في مقابر المسلمين ) لخروجه منهم بالردة ويجوز دفنه في مقابر الكفار .
ولا يجب كالحربي كما قاله في الروضة .
وما اقتضاه كلام الدميري من دفنه بين مقابر المسلمين والكفار لما تقدم له من حرمة الإسلام لا أصل له لقوله تعالى ! < ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر > ! الآية ويجب تفصيل الشهادة بالردة .
لاختلاف الناس فيما يوجبها ولو ادعى مدعى عليه بردة إكراها وقد شهدت بينة بلفظ كفر أو فعله حلف فيصدق ولو بلا قرينة لأنه لم يكذب الشهود أو شهدت بردته وأطلقت لم تقبل لما مر ولو قال أحد ابنين مسلمين مات أبي مرتدا فإن بين سبب ردته كسجود لصنم فنصيبه فيء لبيت المال .
وإن أطلق استفصل فإن ذكر ما هو ردة كان فيئا أو غيرها كقوله كان يشرب الخمر .
صرف إليه وهذا هو الأظهر في أصل الروضة .
وما في المنهاج من أن الأظهر أنه فيء أيضا ضعيف .
تتمة فرع المرتد إن انعقد قبل الردة أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم تبعا له والإسلام يعلو أو أصوله مرتدون فمرتد تبعا لا