وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وخبر البخاري انصر أخاك ظالما أو مظلوما .
والصائل ظالم فيمنع من ظلمه لأن ذلك نصر .
ثم شرع في القسم الأول وهو حكم الصائل فقال ( ومن قصد ) بضم أوله على البناء للمفعول .
بمعنى قصده صائل من آدمي مسلما كان أو كافرا عاقلا أو مجنونا بالغا أو صغيرا قريبا أو أجنبيا أو بهيمة .
( بأذى ) بتنوين المعجمة أي بما يؤذيه ( في نفسه ) كقتل وقطع طرف وإبطال منفعة عضو ( أو ) في ( ماله ) ولو قليلا كدرهم ( أو ) في ( حريمه فقاتل عن ذلك ) ليندفع عنه ( فقتل ) المصول عليه الصائل .
( فلا ضمان عليه ) من قصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة بهيمة وغيرها لخبر من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه أبو داود والترمذي وصححه .
وجه الدلالة أنه لما جعله شهيدا دل على أن له القتل والقتال كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدا كان له القتل والقتال ولا إثم عليه أيضا لأنه مأمور بدفعه وفي الأمر بالقتال والضمان منافاة حتى لو صال العبد المغصوب أو المستعار على مالكه فقتله دفعا لم يبرأ الغاصب ولا المستعير ويستثنى من عدم الضمان المضطر إذا قتله صاحب الطعام دفعا فإن عليه القود كما قاله الزبيلي في آداب القضاء ولو صال مكرها على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله .
كما يتناول المضطر طعامه ولكل منهما دفع المكره .
تنبيه تعبير المصنف بالمال قد يخرج ما ليس بمال كالكلب المقتنى والسرجين وقضية كلام الماوردي وغيره إلحاقه به .
وهو الظاهر وله دفع مسلم عن ذمي ووالد عن ولده وسيد عن عبده .
لأنهم معصومون ولا يجب الدفع عن مال لا روح فيه لأنه تجوز إباحته للغير أما ما فيه روح فيجب الدفع عنه .
إذا قصد إتلافه ما لم يخش على نفسه لحرمة الروح .
ويجب الدفع عن بضع لأنه لا السبيل إلى إباحته وسواء بضع أهله وغيرهم ومثل البضع مقدماته وعن نفسه إذا قصدها كافر ولو معصوما إذ غير المعصوم لا حرمة له والمعصوم بطلت حرمته بصياله ولأن الاستسلام للكافر ذل في الدين أو قصدها بهيمة لأنها تذبح لاستبقاء الآدمي فلا وجه