وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في حكم من تاب منهم ( ومن تاب منهم قبل القدرة عليه ) أي قبل تقدروا عليهم ! < وأخذوا > ! من المؤاخذة مبني للمفعول بمعنى طولب .
( بالحقوق ) أي بباقيها فلا يسقط عنه ولا عن غيره بالتوبة قود ولا مال ولا باقي الحدود من حد زنا وسرقة وشرب خمر وقذف لأن العمومات الواردة فيها لم تفصل بين ما قبل التوبة وما بعدها بخلاف قاطع الطريق نعم تارك الصلاة كسلا يقتل حدا على الصحيح .
ومع ذلك لو تاب سقط القتل قطعا والكافر إذا زنى ثم أسلم فإنه يسقط عنه الحد كما نقله في الروضة عن النص ولا يرد المرتد إذا تاب حيث تقبل توبته ويسقط القتل لأنه إذا أصر يقتل كفرا لا حدا ومحل عدم سقوط باقي الحدود بالتوبة في الظاهر أما فيما بينه وبين الله تعالى فيسقط قطعا لأن التوبة تسقط أثر المعصية كما نبه عليه في زيادة الروضة في باب السرقة .
وقد قال صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها وورد التائب من الذنب كمن لا ذنب له .
تتمة التوبة لغة الرجوع ولا يلزم أن تكون عن ذنب وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم إني لأتوب إلى الله تعالى في اليوم سبعين مرة فإنه صلى الله عليه وسلم رجع عن الاشتغال بمصالح الخلق إلى الحق .
قال تعالى ! < فإذا فرغت فانصب > ! وإنما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك تشريعا وليفتح باب التوبة للأمة ليعلمهم كيف الطريق إلى الله تعالى وقد سئل بعض أكابر القوم عن قوله تعالى ! < لقد تاب الله على النبي > ! من أي شيء فقال نبه بتوبة من لم يذنب على توبة من أذنب يعني بذلك أنه لا يدخل أحد مقاما من المقامات الصالحة إلا تابعا له صلى الله عليه وسلم فلولا توبته صلى الله عليه وسلم ما حصل لأحد توبة .
وأصل هذه التوبة أخذ العلقة من صدره الكريم صلى الله عليه وسلم وقيل هذه حظ الشيطان منك وشرعا لرجوع عن التعويج إلى سنن الطريق المستقيم .
وشروطها إن كانت من حق الله تعالى الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود .
وإن كانت من حقوق الآدميين زيد على ذلك رابع وهو الخروج من المظالم وقد بسطت الكلام على التوبة مع ذكر جمل من النفائس المتعلقة بها في شرح المنهاج وغيره .
$ فصل في حكم الصيال $ وما تتلفه البهائم والصيال هو الاستطالة والوثوب .
والأصل فيه قوله تعالى ! < فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم > !