وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واجبه التعزير فقط على المذهب في الروضة .
أي إذا تكرر منه الفعل فإن لم يتكرر فلا تعزير .
كما ذكره البغوي والروياني والزوجة والأمة في التعزير مثله .
وأما ما ذكره المصنف من أن إتيان البهائم في الحد كالزنا فهو أحد الأقوال الثلاثة في المسألة وهو مرجوح وعليه يفرق بين المحصن وغيره لأنه حد يجب بالوطء كذا علله صاحب المهذب والتهذيب .
والثاني أن واجبه القتل محصنا كان أو غيره لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه رواه الحاكم وصحح إسناده .
وأظهرها لا حد فيه كما في المنهاج كأصله لأن الطبع السليم يأباه فلم يحتج إلى زاجر بحد .
بل يعزر وفي النسائي عن ابن عباس ليس على الذي يأتي البهيمة حد ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف .
القول في حكم المباشرة فيما دون الفرج ( ومن وطىء ) الأولى ومن باشر ( فيما دون الفرج ) بمفاخذة أو معانقة أو قبلة أو نحو ذلك .
( عزر ) بما يراه الإمام من ضرب أو صفع أو حبس أو نفي ويعمل بما يراه من الجمع بين هذه الأمور أو الاقتصار على بعضها .
وله الاقتصار على التوبيخ باللسان .
وحده فيما يتعلق بحق الله تعالى كما في الروضة .
ضابط ما فيه التعزير ولا يبلغ الإمام وجوبا ( بالتعزير أدنى الحدود ) لأن الضابط في التعزير أنه مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة سواء أكانت حقا لله تعالى أم لآدمي وسواء أكانت من مقدمات ما فيه حد كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسرقة ما لا قطع فيه .
والسب بما ليس بقذف أم لا كالتزوير وشهادة الزور والضرب بغير حق ونشوز المرأة ومنع الزوج حقه مع القدرة .
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ! < واللاتي تخافون نشوزهن > ! اي الآية فأباح الضرب عند المخالفة فكان فيه تنبيه على التعزير وروى البيهقي أن عليا رضي الله تعالى عنه سئل عمن قال لرجل يا فاسق يا خبيث فقال يعزر .
أمور ثلاثة نتيجة لضابط التعزير تنبيه اقتضى الضابط المذكور ثلاثة أمور الأمر الأول تعزير ذي المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ويستثنى منه مسائل منها الأصل لا يعزر لحق الفرع كما لا يحد بقذفه .
ومنها ما إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة ومنها ما إذا كلف السيد عبده ما لا يطيق الدوام عليه فإنه يحرم عليه ولا