وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما بحثه في المطلب فيؤخر تغريبها إلى أن يتيسر من يخرج معها كما جزم به ابن الصباغ .
القول في حد العبد والأمة ثم شرع في حد غير الحر قال ( والعبد والأمة ) المكلفين ولو مبعضين ( حدهما نصف حد الحر ) وهو خمسون جلدة لقوله تعالى ! < فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب > ! اي والمراد الجلد لأن الرجم قتل والقتل لا يتنصف .
وروى مالك وأحمد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أتي بعبد وأمة زنيا فجلدهما خمسين إذ لا فرق في ذلك بين الرجل والأنثى بجامع الرق .
ولو عبر المصنف بمن فيه رق لعم المكاتب وأم الولد والمبعض .
ويغرب من فيه رق نصف سنة .
كما شمل ذلك قول المصنف نصف الحر ولعموم الآية فأشبه الجلد .
القول في مؤنة التغريب تنبيه مؤنة المغرب في مدة تغريبه على نفسه إن كان حرا وعلى سيده إن كان رقيقا .
وإن زادت على مؤنة الحر ولو زنى العبد المؤجر حد .
وهل يغرب في الحال ويثبت للمستأجر الخيار أو يؤخر إلى مضي المدة وجهان حكاهما الدارمي .
قال الأذرعي ويقرب أن يفرق بين طول مدة الإجارة وقصرها قال ويشبه أن يجيء ذلك في الأجير الحر أيضا انتهى .
والأوجه أنه لا يغرب إن تعذر عمله في الغربة كما لا يحبس لغريمه إن تعذر عمله في الحبس بل أولى لأن ذلك حق آدمي وهذا حق الله تعالى بخلاف المرأة إذا توجه عليها حبس فإنها تحبس ولو فات التمتع على الزوج لأنه لا غاية له .
وقضية كلامهم أنه لا فرق بين العبد المسلم والكافر وهو كذلك .
القول فيما يثبت به الزنا ويثبت الزنا بأحد أمرين إما ببينة عليه وهي أربعة شهود لآية ! < واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم > ! اي أو إقرار حقيقي ولو مرة لأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما رواه مسلم .
ويشترط في البينة التفصيل فتذكر بمن زنى لجواز أن لا حد عليه بوطئها والكيفية لاحتمال إرادة المباشرة فيما دون الفرج وتتعرض للحشفة أو قدرها وقت الزنا فتقول رأيناه أدخل ذكره أو حشفته في فرج فلانة على وجه الزنا ويعتبر كون الإقرار مفصلا كالشهادة .
وخرج بالإقرار الحقيقي التقديري وهو اليمين المردودة بعد نكول الخصم فلا يثبت به الزنا .
ولكن يسقط به الحد عن القاذف .
ويسن للزاني وكل من ارتكب معصية الستر على نفسه لخبر من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد رواه الحاكم والبيهقي بإسناد جيد .
حكم اللوط ( وحكم اللواط ) وهو إيلاج الحشفة أو قدرها في دبر ذكر ولو عبده أو أنثى غير زوجته وأمته .
( وإتيان البهائم ) مطلقا في وجوب الحد ( كحكم الزنا ) في القبل على المذهب في مسألة اللواط فقط فيرجم الفاعل المحصن ويجلد ويغرب غيره على ما سبق وأما المفعول به فيجلد ويغرب مطلقا أحصن أم لا .
على الأصح وخرج بقيد غير زوجته وأمته اللواط بهما فلا حد عليه بل