وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) الثالث ( أن لا يكون ) القاتل ( والدا للمقتول ) فلا قصاص بقتل ولد للقاتل وإن سفل لخبر الحاكم والبيهقي وصححاه لا يقاد للابن من أبيه ولو كافرا ولرعاية حرمته ولأنه كان سببا في وجوده فلا يكون هو سببا في عدمه .
تنبيه هل يقتل بولده المنفي باللعان وجهان ويجريان في القطع بسرقة ماله وقبول شهادته له .
قال الأذرعي والأشبه أنه يقتل به ما دام مصرا على النفي انتهى .
والأوجه أنه لا يقتل به مطلقا للشبهة كما قاله غيره .
ولا قصاص للولد على الوالد .
كأن قتل زوجة نفسه وله منها ولد أو قتل زوجة ابنه أو لزمه قود فورث بعضه ولده كأن قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة وله منها ولد لأنه إذا لم يقتل بجنايته على ولده فلأن لا يقتل بجنايته على من له في قتله حق أولى .
وأفهم كلامه أن الولد يقتل بكل واحد من والديه وهو كذلك بشرط التساوي في الإسلام والحرية .
إلا أنه يستثنى منه المكاتب إذا قتل أباه وهو يملكه فلا يقتل به على الأصح في الروضة ويقتل المحارم بعضم ببعض ويقتل العبد بعبد لوالده .
( و ) الرابع ( أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق ) أو هدر دم تحقيقا للمكافأة المشروطة لوجوب القصاص بالأدلة المعروفة فإن كان أنقص بأن قتل مسلم كافرا أو حر من فيه رق أو معصوم بالإسلام زانيا محصنا فلا قصاص حينئذ وخرج بتقييد العصمة بالإسلام المعصوم بجزية كالذمي فإنه يقتل بالزاني المحصن وبذمي أيضا وإن اختلفت ملتهما فيقتل يهودي بنصراني ومعاهد ومستأمن ومجوسي وعكسه لأن الكفر كله ملة واحدة من حيث إن النسخ شمل الجميع .
فلو أسلم الذمي القاتل لم يسقط القصاص لتكافؤهما حال الجناية .
لأن الاعتبار في العقوبات بحال الجنايات ولا نظر لما يحدث بعدها ويقتل رجل بامرأة وخنثى كعكسه وعالم بجاهل كعكسه وشريف بخسيس وشيخ بشاب كعسكهما .
والخامس عصمة القتيل بإيمان أو أمان كعقد ذمة أو عهد لقوله تعالى ! < قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله > ! اي الآية ولقوله تعالى ! < وإن أحد من المشركين استجارك > ! اي الآية فيهدر الحربي ولو صبيا وامرأة وعبدا لقوله تعالى ! < فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم > ! ومرتد في حق معصوم لخبر من بدل دينه فاقتلوه كزان محصن قتله مسلم معصوم كما مر لاستيفائه حق الله